⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-11-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ تأمين
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - الاقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ذهب إلي أن عقد التأمين سند الدعوي هو عقد عيني وأن أثره قد توقف بعدم دفع قسط التأمين في الميعاد المحدد له وهو يوم 29 من أبريل سنة 1962 وأن حادث الحريق موضوع الدعوي قد وقع يوم 10 من أغسطس سنة 1962 في وقت كانت فيه آثار عقد التأمين موقوفة بعدم قيام الطاعنين بسداد قسط التأمين ، ويقول الطاعنان إن سداد ذلك القسط بعد إبرام العقد - ولو تم بعد وقوع الحادث المؤمن من أجله - لايوقف سريان العقد بل يظل منتجا لآثاره ولو كان ذلك السداد قد تم بعد الميعاد المحدد له ما دامت المطعون عليها لم تنذرهما بالوفاء ، وأن العقد لا يفسخ أو تتوقف آثاره إلا رضاء أو قضاء وهو ما لا يكون معه لشركة التأمين سوي الحق في المطالبة بالقسط المتأخر ، واستطرد الطاعنان إلي القول إنهما تمسكا بأن القسط يدفع في مركز أعمالهما وإن المطعون عليها لم توفد من قبلها من يطالبهما بقسط التأمين علي المصبغة المؤمن عليها عن السنة اللاحقة علي 29 من أبريل سنة 1962 ، بل انتظرت منهما أن يحملاه إليها في مقرها رغم أن هذا القسط مطلوب وليس محمولا طبقا للقاعدة التي تقضي بأن يكون الوفاء بالالتزام في محل المدين ورغم مخالفة ذلك لما درجت عليه شركات التأمين من إيفاد مندوبيها إلي عملائها لمطالبتهم بسداد أقساط التأمين المستحقة عليهم ، وهو ما أصبح عرفا يجب العمل به ولو كان مشترطا في عقد التأمين التزام المؤمن بدفع أقساط التأمين في مقر الشركة ، ويضيف الطاعنان أنهما تمسكا لذلك بأن المطعون عليها أظهرت رغبتها في تعويضهما بأن ندبت مكتبا للخبرة لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وقامت بالإعلان عن طرح ما أتلفه ذلك الحريق للبيع وأنها أشرفت علي هذا البيع . غير أن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد علي هذا الدفاع ، وذهب إلي أن ما قامت به المطعون عليها من إجراءات للتحقق من قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق هو من قبيل الإجراءات التحفظية . فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها، ويجرى في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .