⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-11-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ فساد الاستدلال - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقيم في جوهره علي أن الطاعنة إذ أقرت بجلسة 22/10/1966 ببراءة ذمة المستأنفين ( المطعون عليهم ) فإنها تكون قد أقرت ضمنا بصحة دفاعهم الوارد بصحيفة الإستئناف في حين أن تسلم الطاعنة بطلب المطعون عليهم لايعدو أن يكون ترديدا لدفاعها الذي أبدته أمام محكمة الدرجة الأولي دون أن يكون تسليما منها بدفاع الخصوم ، ذلك أن كل طلب يقدم للقضاء يكون له موضوع ويكون له سبب ، فإذا كان للطلب أسباب مختلفة يؤدي كل منها إليه ، فإن التسليم بموضوعه لايستوجب ترجيح أحد هذه الأسباب بغير مرجح ، ولما كان الحال في الدعوي أن موضوع الطلب هو براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن ، وكان السبب الذي ادعاه ورثته وأنكرته الطاعنة هو وفاء جزء من الدين وإنقضاء الباقي منه بالتقادم ، وكان السبب الذي تمسكت به الطاعنة هو الوفاء به مقابل ثمن العقار المرهون الذي باعه لها المورث فإن المحكمة إذ رجحت السبب الذي تمسك به المطعون عليهم إستنادا إلي مجرد تسليم الطاعنة ببراءة ذمتهم منه دون دليل آخر تكون قد أخطأت في تأويل أقوالها وأقامت حكمها علي إعتبار مخالف للواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال .