⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-12-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه ركز قضاءه علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2346 سنة 63 كلي القاهرة بصحة ونفاذ الإتفاق المؤرخ 21/6/1962 المتضمن تقرير حق انتفاع الطاعن بالحصة المبيعة للمطعون عليها من والدتها وأسند إليه أنه قطع بأن التصرف الصادر للمطعون عليها إن هو إلا هبة في صورة بيع ، في حين أن النزاع في تلك الدعوي دار حول حق الانتفاع الذي أقرت به المطعون عليها للطاعن دون عقد البيع ذاته وما أورده الحكم المذكور في هذا الخصوص لم يكن فصلا في حقيقة التصرف وطبيعته وإنما كان ردا علي دفاع الطاعنة وتمسكها ببطلان البيع الصادر لها من والدتها بقصد التخلص من حق الانتفاع الذي سبق أن اقرت له به ، ولما كان الحكم المسند إليه لم يقطع بأن عقد البيع الصادر من الأم لابنتها المطعون عليها هو عقد هبة في صورة عقد بيع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في الإسناد خطأ يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستخلاص ذلك أنه بعد أن أسند إلي الحكم رقم 2346 سنة 63 كلي القاهرة أنه قطع بأن البيع الصادر للمطعون عليها من والدتها هو في حقيقته هبة أخذت شكل البيع ، خلص من هذا الإسناد الخاطئ إلي أن القرض الثابت بالسند المطالب به لم يكن إلا قرضا صوريا . ولما كانت هذه النتيجة التي إنتهي إليها واعتمد عليها في قضائه تتجافي مع الحكم المسند إليه ، وكان الإقرار بالدين سابقا علي تاريخ البيع بسنتين تقريبا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من عدم دفع الثمن عند البيع أن القرض لم يتم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين ( أولهما ) أنه أقام قضاءه بصورية الدين علي القرائن التي ذكرها مع أن هذه القرائن لاوجود لها ، وأن الصورية لايجوز إثباتها بين المتعاقدين بغير الكتابة ، ولما كان الحكم لم يشر إلي أن الصورية المدعاة صورية تدليسية ، وكانت العلاقة بين الطرفين قد جرت كلها بالكتابة فإن قوله باعتبار البنوة مانعا يجيز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة يكون مخالفا للقانون ( وثانيهما ) أن الحكم إذ اعتبر البنوة مانعا يحول دون الحصول علي كتابة يكون قد خالف الحكم رقم 2346 سنة 1963 كلي القاهرة الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع حق الإنتفاع بالمنزل الذي تعلق به الإقرار بالدين وناقض الأساس الذي أقيم عليه الحكم المذكور وذلك لاتحاد دفاع المطعون عليها في الدعويين ، ويضحي استناده إلي أقوال الشهود إستنادا إلي دليل غير مقبول ، ولا يشفع للحكم في هذا الخصوص اعتماده علي القول بسذاجة المطعون عليها أو عدم العثور علي مبلغ القرض لدي والدتها أو أن الوالدة كانت تعالج بمستشفي القصر العيني بالمجان ، لأن هذه كلها قرائن لا يصح قبولها لإثبات عكس ما ثبت بالكتابة بين الطرفين ، فضلا عن أن هذه القرائن كلها غير صحيحة لأن المطعون عليها كانت وقتئذ طالبة بإحدي كليات الحقوق . وليست بالسذاجة التي تصورها الحكم ، وأن علاج الوالدة بمستشفي القصر العيني لم يكن بسبب افتقارها إلي المال ، بل لأنه المستشفي الوحيد الذي يملك الأجهزة اللازمة للعلاج ، كما أن الطاعن لم يدفع المبلغ إلي الوالدة البائعة ، وإنما سلمه للمطعون عليها فتسأل هي عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق فى أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ، و حاز قوة الأمر المقضى .