الطعن رقم 38 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1971-6-17
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ دفوع
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز الإستئناف الذي رفعه المطعون عليه بصفته الشخصية إلا أنها قضت بقبول الإستئناف شكلا وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ، ذلك أن الطاعن طلب إلي مجلس النقابة تقدير أتعابه عن مجهوداته في الدفاع عن المطعون عليه بصفته الشخصية وبصفته حارسا قضائيا علي أعيان وقف علي موسي شوربجي جماليان وصدر قرارالمجلس بتقدير الأتعاب علي هذا الأساس إلا أن المطعون عليه عارض بصفته حارسا قضائيا في هذا القرار ولم يطعن فيه بصفته الشخصية ، فأصبح التقدير نهائيا في حق المطعون عليه بصفته الشخصية ومع ذلك رفع الإستئناف بالصفتين ، واعتبر الحكم المطعون فيه استئنافه مقبولا بالصفتين ، وأغفل الرد علي الدفع بعدم قبول الإستئناف الذي رفعه بصفته الشخصية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي الأسباب أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم الإبتدائي وبتعديل قرار مجلس النقابة وبتقدير أتعابه بمبلغ 250 ج بدلا من ألفي جنيه ، وهو من الحكم قصور في التسبيب من وجهين ( أولهما ) أن الطاعن طلب تقدير أتعابه عن المجهود الذي بذله في المعارضة في قرار لجنة التثمين أمام لجنة المنافع العامة ، وفي الإعتراض علي قرار هذه اللجنة أمام محكمة الجيزة الإبتدائية حتي فصل فيه لصالح المطعون عليه ، وقامت بلدية القاهرة بتحديد المساحة المبيعة من الأرض المنزوعة ملكيتها وتعلية قيمتها أمانات ، وصرفت الباقي لأصحاب الحق فيه ، وقد تناول قرار مجلس النقابة كما تناول الحكم الإبتدائي مناقشة المجهود الذي بذله الطاعن في تنفيذ الحكم بالتعويض ، وتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بهذا الجزء من العمل إلا أن الحكم المطعون فيه أسقطه في حساب تقدير الأتعاب وأغفل الرد علي هذا العنصر من عناصر التقدير . ( وثانيهما ) أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بإقرارات كتابية صادرة من بعض الشركاء في الأموال موضوع الحراسة بموافقتهم علي قرار مجلس النقابة وبإقرارات صادرة من شركاء آخرين بتقدير أتعابه في حدود نسبة معينة من المبالغ التي تصرف لهم من التعويضات ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الإقرارات وأغفل الإشارة إليها في أسبابه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن " محام " قد طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه ضد المطعون عليه عن نفسه و بصفته حارساً قضائياً إلا أنه يبين من الرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين أنه صدر بتقدير أتعاب الطاعن ضد المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على الوقف ، و إذ كانت هذه الصفة هى الملحوظة فى صدور القرار ، و لم يرد بمنطوقه أو أسبابه ما يشير إلى صدوره على المطعون عليه بصفته الشخصية ، و إنصب الطلب فى موضوعه على المجهود الذى بذله الطاعن فى الدفاع عن تقدير ثمن الأرض التى نزعت ملكيتها من أعيان هذا الوقف ، و كان المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على هذه الأعيان قد عارض فى قرار المجلس و رفع إستئنافه بهذه الصفة ، فإن رفعه الإستئناف إلى جانب ذلك بصفته الشخصية ، لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الذى لم يصدر عليه بهذه الصفة ، و بالتالى لا يكون للطاعن فى التمسك بالدفع بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المطعون عليه بصفته الشخصية ، سوى مصلحة نظرية بحتة . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد قضت بقبول الإستئناف شكلاً دون الرد على هذا الدفع ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أو شاب حكمها قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أنه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم و صرف التعويض المحكوم به ، و لم يبين سنده فى إستبعاده من تقديره ، و قد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى إستئنافه المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه هلى أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ، و لم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص و أثرها على التقدير موضوع النزاع ، فإنه يكون مشوباً بقصور قى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما إنتهى إليه بما يستوجب نقضه .