⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-6-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ فسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه اعتبر المبلغ الذي دفعته الطاعنة بمقتضي الاتفاق المؤرخ 16/7/1963 وفاء لجزء من الثمن الذي دفعه لها المطعون عليه الأول مستندا في ذلك إلي ما قرره شهود الطرفين في التحقيق من أنها دفعت إليه مبلغ مائتي جنيه قيمة نصف فدان من القدر المتنازع عليه باعتبار أن هذا القدر قد شمله الصلح الذي تم بينهما وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجهين ( أولهما ) أنه لم يفصح عن تكييفه لاتفاق 16/7/1963 واعتبر مبلغ المائتي جنيه جزءا من الثمن رغم أن بنود الاتفاق وأقوال شهود الطرفين صريحة في أن المطعون عليه الأول تخالص نهائيا مع الطاعنة ولا يستحق قبلها أية أطيان زراعية أو عقارات أو أموال سائلة وإذا ظهر لديه عقود أو إيصالات علي خلاف ذلك تعتبر لاغية ( وثانيهما ) أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتصفية الحساب نهائيا بينها وبين المطعون عليه الأول وأنها دفعت مبلغ المائتي جنيه يوم الصلح لحساب هذه التصفية ، وقد استندت في ذلك إلي ما هو ثابت بعقد الصلح وإلي ما قرره المطعون عليه الأول في الشكوي الإدارية رقم 2385سنة 1960 إداري شبراخيت من استلام المطعون عليه الثاني للأطيان موضوع النزاع ووضع يده عليها بعد شرائه لها ، وماقرره شهود الطرفين في التحقيق الذي أجرته المحكمة من أن الاتفاق علي الصلح كان شاملا جميع الخلافات التي كانت قائمة بين الطرفين ، وقد أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون. وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون عليه الأول استرداد المستحق من الثمن المترتب علي عقد البيع المؤرخ 24/1/1956 دون أن يطلب فسخ هذا العقد ، وهو من الحكم قصور في التسبيب ذلك أن الفسخ لا يقع إلا بحكم قضائي فلا يجوز طلب استرداد الثمن إلا بعد طلب الفسخ وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول أغفل طلب الفسخ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع ، ولا يكفي في ذلك ماقرره الحكم الإبتدائي من استحالة تنفيذ العقد لانتقال الملكية إلي المطعون عليه الثاني ، ذلك أن فسخ العقد لا يكون إلا بطلب يفصل فيه قبل التعرض لطلب رد الطرفين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الفسخ واقعاً فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه ، و يكون التنفيذ مستحيلاً على البائع ، بخروج المبيع من ملكه و بجعله مسئولاً عن رد الثمن ، و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الإستحالة بتقصيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة " البائعة " مسئولة عن رد الثمن بسبب إستحالة التنفيذ بعد إنتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاماً على أسباب تكفى لحمل قضائه ، و لا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة " البائعة " فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ .