⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-6-10 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائي معه استندا في القضاء بعدم قبول الدعوي رقم 441 سنة 58 مدني كلي الزقازيق إلي أنه وقد حكم بصورية عقد البيع المؤرخ 2/2/1951 فإن شرط المصلحة في الدعوي يكون منتفيا فضلا عن أن مورث الطاعنين لا يعتبر طرفا في إجراءات البيع الجبري لأن تسجيل عريضة دعوي صحة التعاقد رقم 651 سنة 56 مدني كلي الزقازيق المرفوعة من المورث المذكور في 14/11/1956 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 2/12/56 لا يجعله بفرض صحة عقد شرائه حائزا في معني المادة 1060 من القانون المدني لأن ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه لم تكن قد انتقلت إليه قبل تسجيل التنبيه وبالتالي فلا يحق له طلب بطلان إيداع قائمة شروط البيع في مدة تقل عن تسعين يوما ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المصلحة في الدعوي إنما تتقرر بحسب الوضع القائم عند رفعها ولا يتأثر بما يجد بعد ذلك ، وبالتالي فإنه لايكون من شأن الحكم بصورية عقد مورث الطاعنين إنتفاء مصلحته في الدعوي ، والقول بغير ذلك هو خلط بين الحق موضوع الدعوي والشروط اللازمة لقبولها ، وإذ كان شرط المصلحة قد توافر لدي المورث منذ تاريخ رفع دعواه إلي وقت صدور الحكم فيها باعتباره صاحب حق عيني علي العقار محل التنفيذ ، وكان له أن يطلب الحكم باستحقاقه وأن يعترض علي الإجراءات ويتمسك بكافة أوجه البطلان الشكلية والموضوعية التي تشوبها فضلا عن أن الدفع ببطلان الإجراءات ليس قاصرا علي من يكون طرفا في إجراءات التنفيذ العقاري بل لكل ذي مصلحة ممن لم يكن طرفا فيها إبداؤه بطريق الاعتراض علي القائمة عملا بالمادة 643 من قانون المرافعات ، كما أن له طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المنوه عنه في المادة 646 مرافعات ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد علي دفاع الطاعنين الذي ضمنوه مذكرتهم رقم 16 من الملف الإستئنافي وردوا به علي الحكم الإبتدائي من الناحيتين القانونية والواقعية مما يؤكد أن المحكمة لم تطلع عليه وهو ما يعيب حكمها بالقصور . وحيث أن الطاعنين ينعون في السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بصورية عقد شراء مورث الطاعنين المؤرخ 2/2/1951 الصادر له من المطعون عليه الآخر صورية مطلقة ، واستندوا في إثباتها إلي قرائن لم تر محكمة أول درجة أنها كافية لإثباتها ، فأحالت الدعوي إلي التحقيق إلا أنهم عجزوا عن تقديم التنبيه وتنازلوا عن سماع أقوال شاهدهم صراف ناحية مناحريت واقتصروا علي ما قدموه من أوراق وقرائن كانت تحت نظر المحكمة قبل صدور حكم التحقيق ، ومع ذلك فقد أخذ الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه بهذه القرائن كدليل علي الصورية دون تمحيص ودون الرد علي دفاع مورث الطاعنين واستند في قضائه بالصورية إلي صلة القربي التي تربط مورثهم بالمدين البائع له وإلي عدم التمسك بالعقد عند اتخاذ إجراءات نزع الملكية الأولي ، وعدم إظهاره إلا بعد فشل المدين في اعتراضاته علي قائمة شروط البيع ، وإلي إعلان المدين بصحيفة دعوي صحة التعاقد بسراي المحكمة وانتهاء تلك الدعوي صلحا وأن البيع يشمل كل ما يملكه المدين ، وإلي أن المدين قد اعترض علي قائمة شروط البيع باعتباره مالكا دون الإشارة إلي هذا التصرف وأنه ظل واضعا يده علي العين المبيعة استنادا إلي ما ورد بالشهادة المستخرجة من بنك التسليف ومن تفتيش الزراعة ولم يلتفت الحكم إلي ما ذكره الطاعنون من أن العادة جرت في المنطقة وبين هؤلاء الأصهار علي التعامل بالبيع والشراء ن ودللوا علي ذلك بالعقود المسجلة التي تمت بينهم قبل نشوء الدين ، وأن مورثهم لم يكن يعلم بالإجراءات لعدم اختصامه فيها وأنه لو كان التعامل صوريا لحرر بشأنه عقد بيع نهائي ، وأن التصرف لم يشمل سوي 6 ف و 4 ط و 17 س من الـ8 ف و 9 ط و 5 س التي يملكها المدين ، وأن البائع ضامن لصحة البيع ومن حقه أن يدفع عنه كما انصرفت الإجراءات إلي ملك آخر للمدين يزيد عن القدر المبيع ، وأن كشوف الحيازة ليست حجة عل اليد وأن الأطيان الواردة بها ليست معينة ، وأقر رجال الإدارة والجمعية التعاونية بأن الحيازة لمورث الطاعنين ، كما حكم بأحقية المورث لزراعة ذات العين وإلغاء الحجز المتوقع عليها ضد المدين وثبت من شهادة صراف الناحية وضع يده عليها ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور وباطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول بطلان الإجراءات - فى التنفيذ العقارى - يتوقف على قبول طلب إستحقاق العقار . و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فإنه ينبنى على ذلك إنتقاء صفة الحائز عنه و عدم أحقيته فى طلب بطلان الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعنون لم يبينوا أوجه الدفاع التى يقولون إن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها ، و إكتفوا بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منهم فى الملف الإستئنافى ، دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدون به فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إقتعنت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، و كان إستخلاصها سائغاً ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى قضائه ، و إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما إختلفوا فيه ، و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قسمة ما يقدم لها من الأدلة ، و لا تترتب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .