⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1971-5-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم
⚖️ تقديم الصحيفة
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط حق المستأنف في الطعن بالإستئناف علي أن الحكم الإبتدائي قد صدر بتاريخ 14 مارس سنة 1966 ولم يقدم الطاعن صحيفة الإستئناف إلي قلم محضري محرم بك إلا بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبعد مضي أكثر من ستين يوما وهو الميعاد المحدد بالمادة 405 من قانون المرافعات ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعن قد سدد الرسم علي صحيفة الإستئناف في 12 مايو سنة 1966 ثم سلمها إلي قلم محضري بندر دمنهور في 14 مايو سنة 1966 وتولي هذا القلم إرسالها إلي قلم محضري محرم بك حيث تسلمها بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبذلك يكون تسليم الصحيفة إلي قلم المحضرين قد تم في ميعاد الستين يوما لأن يوم 13 مايو سنة 1966 صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فيمتدالميعاد إلي اليوم التالي ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ تسليم الصحيفة إلي قلم محضري محرم بك دون قلم محضري بندر دمنهور رغم عدم تحديد القانون قلم محضرين بعينه لتسلم الصحيفة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً ، و لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأى قيد ، و لازم ذلك و مقتضاه ، وجوب إعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأى من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم .