⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-3-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ فسخ العقد
⚖️ الشرط الجزائى
⚖️ ابطال العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأول أن الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائي معه قد استند في قضائه بفسخ عقد البيع إلي تفسير خاطئ ومخالف لنصوصه من وجوه ( أولها ) أن البند الرابع من العقد صريح في أن البيع تم مقابل ثمن إجمالي قدره 2365 جنيه وإذ اعتبر الحكم هذا المبلغ ( خلو رجل ) زائداً عن مستحقات الشركة البائعة الأصلية فإنه يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة بما يخرج عن مدلولها مخالفا بذلك نص الفقرة الأولي من المادة 150 من القانون المدني ( وثانيها ) أنه قد نص في البند العاشر من العقد علي تعهد الطاعن بسداد الأقساط والفوائد المستحقه للشركة بايصالات بأسماء المطعون عليهم مناولة الطاعن لحين التوقيع علي التنازلات ، وهو مايدل علي أن الطاعن إنما يقوم بسدادها لحساب المطعون عليهم باعتباره نائباً عنهم وخصما من إجمالي الثمن وليس باعتبارها ثمن إضافي زائد عن الثمن الإجمالي الثابت في العقد ، يؤكد ذلك أن المطعون عليه تعهد في البند السابع بالتوقيع علي التنازلات المطلوبة للشركة عن الأرض المبيعة وتسليم العقود الإبتدائية السابق تسليمها إليه من الشركة عند سداد آخر قسط من الثمن ، فضلا عن أن طريقة السداد المنصوص عنها في البند الرابع لم تحتم علي المشتري دفع أقساط الثمن للبائع ، وإذ انحرف الحكم عن هذا المعني الواضح فإنه يكون قد خالف إرادة المتعاقدين وأخطأ في تطبيق القانون ، وكان عليه بفرض وجود شك في بعض نصوص العقد أن يفسر هذا الشك في مصلحة المدين وهو الطاعن عملا بالمادة 151 من القانون المدني ( وثالثها ) أن عبارة البنود الأربعة الأولي تدل علي أن إرادة المتعاقدين قد تطابقتا علي بيع 18 ط 24 ف يملكها المطعون عليه بصفاته مقابل ثمن إجمالي قدره 2365 جنيه ولا يستفاد منها أن الطاعن قبل تحمل علاوة علي إجمالي الثمن مبلغا آخر تداين به الشركة البائعة الأصلية البائع له مقداره 3666 جنيه وعن أرض تبلغ قيمتها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي نحو 600 جنيه ، وإذ انحرف الحكم عند مدلول هذه النصوص بقوله إن عقد البيع ما هو إلا عقد حلول المشتري محل البائع في إلتزاماته لدي الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف المادة 148 من القانون المدني التي توجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . وحيث إن حاصل السبب الرابع أن مجرد ذكر الشرط الجزائي في العقد لا يحرم القاضي من سلطة تقدير التعويض بقدر الضرر ، إذ أن نصوص القانون صريحة تمكن القاضي من إنزال الإلتزام إلي الحد المعقول ومعالجة التعويض بقدر الضرر الذي يلحق الطرف الآخر من جراء الإخلال بالإلتزام وإذ رأت محكمة أول درجة أن حقيقة ثمن الأرض 6000 جنيه مع أن قيمتها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي 600 جنيه وكان ما عاد علي الطاعن من استغلالها لا يتجاوز 300 جنيه عن كل المدة ، وكانت فوائد الأقساط المستحقة للشركة في مدي ثلاث سنوات لا تتعدي الـ 100 جنيه فإن مجمل ما فات المطعون عليه من ربح وما لحقه من خسارة لا يزيد علي 400 جنيه ، وإذ كان ما تسلمه المطعون عليه من الثمن 1300 جنيه فإن القول باستحقاقه لهذا المبلغ كتعويض بفرض خطأ الطاعن يكون مخالفا لنص المادة 224 من القانون المدني وبالتالي يكون البند الخامس من العقد باطلا . وحيث إن حاصل السبب الخامس أنه إن صح تفسير عقد البيع علي النحو الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه فإن العقد يكون قد انطوي علي غش من المطعون عليه في شق منه يبرر امتناع الطاعن عن السداد وبالتالي فلا ينفسخ العقد في الشق الصحيح منه بل ينفذ وتبطل باقي الشروط المغايرة له ، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد اغفل مناقشة دفاعه فإنه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الجزائى إلتزام تابع للإلتزام الأصلى ، إذ هو إتفاق على جزء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن ، تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد إنطوى على غش ، فإن النعى بذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى أغفل الحكم مناقشتها فإن النعى فى هذا الخصوص يعد مجهلاً .