⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ الغير
⚖️ التزامات المشترى - صورية البيع
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ حيازة
⚖️ دفوع
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بتصديه للفصل في موضوع الدعوي رغم النص في قانون المرافعات علي حرمان محكمة الإستئناف من حق التصدي ولما هو مقرر من أن مبدأ التقاضي علي درجتين من المبادئ الأساسية لنظام القضاء التي لا يجوز للمحكمة أن تهدره مما لا يجوز للخصوم الاتفاق علي خلافه ، ولما كان الدفع بعدم قبول دعوي الحق للجمع بينها وبين دعوي الحيازة طبقا للمادة 48/2 مرافعات هو دفع يتعلق بشروط قبول الدعوي ولا يمس موضوعها ، كما لايستلزم الفصل فيه بحث الموضوع فإن استئناف الحكم الصادر بعدم قبولها لا يطرح علي محكمة الإستئناف الفصل في موضوعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للموضوع وفصل فيه دون أن يبين الأساس القانوني الذي استند إليه في ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن ورقة الضد التي استند إليها في القضاء بالصورية قد صدرت من البائع له إلي البائعة الأصلية ، وإذ كان الطاعن وهو مشتر ثاني يعتبر من الغير في معني الصورية الذي اعتمد في تعاقده علي العقد الأول المؤرخ 13/3/1960 وكان للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متي كان ذلك في مصلحته فإنه لا يجوز أن يحاج الطاعن بما يصطنعه المطعون عليهم غشا أو تدليسا من عقد مستر أو ورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، و بالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف و قبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا العقد في مصلحته ولا يجوز أن يحاج - المشتري - بورقة غير مسجلة، تفيد صورية عقد البائع له متى كان لا يعلم بصورية ذلك العقد.