الطعن رقم 483 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-4-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضي بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها من المطعون عليه مستندا في ذلك إلي أن الإستئنافات المرفوعة من المدين والضامنين المتضامنين تعتبر استئنافا واحدا لارتباطها الوثيق الناشئ عن وحدة الخصوم والسبب والموضوع فيؤخذ عنها رسم واحد وقد حكم فيها برفضها وتأييد الحكم الإبتدائي ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين ( أولهما ) أن الحكم الذي يصدر في الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي يعتبر وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق ويسوي الرسم علي كل استئناف يرفع عنه ، فيجب تحصيل الرسم بالكامل إذا تعددت الاستئنافات وقررت المحكمة ضمها ليصدر فيها حكم واحد ، لأن الضم لايستلزم أن يكون القضاء فيها واحدا فلا يؤثر في التزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه، ولا يغير من ذلك تضامن المدينين ونيابة المسئولين بالالتزام عن بعضهم البعض ، لأن كل مدين يكون مستقلا عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن علي ما يصدر فيها من أحكام ( وثانيهما ) أن الحكم الصادر في الاستئنافات قضي بإلزام المطعون عليه بمصروفات استئنافه وبإلزام المحكوم عليهم الآخرين بمصروفات استئنافهم هو حكم حاز قوة الأمر المقضي وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذه الاستئنافات واحدا يستحق عنها رسم واحد فإنه يكون قد صدر علي خلاف الحكم السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين و صدر فيها الحكم لصالحه فإن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم ، و الحكم الصادر برفض هذه الإستئنافات و تأييد الحكم الإبتدائى ، إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الإلتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدنيون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الإحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعاً ، و ينصب إستئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين و هو ما يجعلها فى حكم الإستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم واحد ، و لا وجه للقول بإستقلال كل مدين فى الخصومة و فى مسلكه فيها و الطعن على ما يصدر فيها من أحكام و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهم مستقلاً عن إستئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه - أحد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات إستئنافه و بإلزام باقى المحكوم عليهم بمصروفات إستئنافهم ، لا يعتبر مانعاً من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الإستئنافات و تسويتها وفقاً لأحكام القانون . و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحتساب رسم واحد عن جميع الإستئنافات ، لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس حجيته .