⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-5-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي ببطلان الحكم الإبتدائي لصدوره علي غير ذي صفة ، وكان ينبغي علي محكمة الإستئناف تبعا لذلك أن تعيد الدعوي إلي محكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي توقفت عندها الإجراءات نتيجة للحكم الصادر ابتدائيا بانقطاع سير الخصومة حتي تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها في المرحلة الإبتدائية ، وإذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر وتعرضت للموضوع وحكمت فيه بعد أن حكمت ببطلان الحكم الإبتدائي فإنها تكون قد فوتت علي الرابطة الطاعنة درجة من درجات التقاضي وأخلت بحقها في الدفاع . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون عليه الثاني حرر السند بعد عزله من رئاسة الرابطة مما يعتبر طعنا منها بالصورية علي التاريخ الوارد بالسند ، واقتصر الحكم في الرد علي ذلك بأن تاريخ السند سابق علي عزل المطعون عليه الثاني من رئاسة الرابطة ، في حين أن هذا التاريخ عرفي وغير ثابت فلا يجوز الاحتجاج به علي الرابطة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المطعون عليه الثاني علي السند ملزما للرابطة دون تحقيق دفاعها بصورية تاريخ هذا السند وأن تحريره والتوقيع عليه قد صدر من شخص لم تكن له صفة في تمثيلها فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه باطل لعيب في إجراءاته إذ ورد في ختامه أنه نطق به في جلسة 16/11/1966 المنعقدة برئاسة الأستاذ المستشار............................ وعضوية الأستاذين ............................................... و............................ المستشارين ثم أثبتت بعد ذلك عبارة " أما لأستاذ عبد الغني محمد فهمي الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع علي مسودة الحكم " وهذه العبارة تدل علي أن النطق بالحكم تم بمعرفة هيئة لم يكن المستشار ............................من أعضائها ،ويكون ما ورد بالحكم من أنه كان ضمن الهيئة التي نطقت به خطأ ، كما يبعث أيضا علي الشك في حقيقة ما تم ، وهل اشترك سيادته في الهيئة التي نطقت بالحكم أم حل غيره محله دون بيان أم أن النطق بالحكم كان من إثنين هما رئيس الدائرة وعضو اليمين فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لا يمثل النقابة للطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يتعين على محكمة الإستئناف أن تمضى فى نظرها ، و أن تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، إذ أن الإستئناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعنة - النقابة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن السند - موضوع الدعوى - صورى و لا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثانى - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله ، و إذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً ، و قد نازعت الطاعنة فى صحته إستناداً إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة و فقده الصفة فى تمثيلها ، و أنها تبعاً لا تحاج به ، و كان الحكم المطعون فيه إعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة و الوقوف على حقيقتها رغم إنطوائها على دفاع جوهرى يحتمل معه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .