الطعن رقم 478 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-5-13
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 18/12/1960 والصادر من المطعون عليه الثاني إلي المطعون عليه الأول علي صورة فوتوغرافية لعقد بيع عرفي مؤرخ 25/11/1958 منسوب صدوره من الطاعن للمطعون عليه الثاني عن قدر من الأطيان يتضمن الجزء الذي باعه هذا الأخير إلي المطعون عليه الأول ، وجعل هذه الصورة حجة علي الطاعن استنادا إلي أنه لم يطعن علي صحة ما تضمنته ، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في الاستدلال ، إذ الثابت أن الطاعن قد أنكر في كل مراحل الدعوي البيع المنسوب صدوره منه ، كما أنكر ملكية المطعون عليه الثاني للقدر الذي باعه ، وهو دفاع ينطوي علي إنكار الصورة الفوتوغرافية وأصلها فلا تكون للصورة قيمة في الإثبات ، كما أن الملكية لا تثبت بالعقد العرفي لأن هذا العقد علي فرض وجوده عرضة للزوال بالإلغاء أو الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صور الأوراق العرفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذى نفى الطاعن وجوده - و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه .