⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف فرعى رفع صحيحا فى ظل قانون المرافعات القديم
⚖️ ترك المرافعة فى الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل كما يبين من الاوراق في ان المطعون عليهما رفعا الدعوى علي الطاعنة امام محكمة دمنهور الابتدائية طالبين الحكم لهما علي الشركة الطاعنة بمبلغ 2000جنيه فحكمت المحكمة في 13/1/1949 بالزام الشركة بان تدفع الي المطعون عليهما الف جنيه وقد اعلن هذا الحكم للشركة في 31/1/1949 فاستانف المطعون عليهما الحكم بصحيفة اعلنت في 2/4/1949 طالبين تعديله الي الفي جنيه واستانفت الشركة فرعيا بصحيفة اعلنت في 17/5/1949 طالبة الغاء الحكم فيما زاد علي مبلغ 50 جنيها ولدي نظر القضية امام محكمة الاستنئاف طلب الحاضر عن المطعون عليهما بجلسة 9/10/1949 تحضير اثبات ترك الخصومة في استئنافهما الاصلي والحكم ببطلان الاستنئاف الفرعي فاحيلت القضية علي المرافعة وبجلسة 27/11/1949 كرر المطعون عليهما هذا الطلب كما طلبا الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي فعارض الحاضر عن الشركة الطاعنة في طلب الحكم ببطلان الاستنتئاف الفرعي لانه لا يجوز تطبيق نصوص قانون المرافعات الجديد علي واقعة الدعوى وفي 31/12/1949 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا واثابت نزول المطعون عليهما عن حقهما وبقبول تركهما الخصومة في استئنافهما وبطلان الاستئناف الفرعي المرفوعمن الشركة وذلك تطبيقا للمادة 415 من قانون المرافعات الجديد فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض . وحيث ان سببي الطعن يتحصلان في ان الحكم المطعون فيه اذ قضي ببطلان الاستنئاف الفرعي اعمالا للمادة 415 مرافعات جديد قد اخطأ في تطبيق القانون لان المادة 308 مرافعات قديم هي الواجية التطبيق دون المادة 415 مرافعات جديد وذلك وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الاولي من قانون المرافعات الحالي والمادة الثانية منه. وحيث انه يبين من الوقائع السابق ايرادها ان المطعون عليهما قررا بجلسة 9/10/1949 ( أي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ) تركهما المرافعة في استئنافهما الاصلي فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم لا نص المادة 415 مرافعات جديد هو الذي يحكم الاثار التي ترتبت علي هذا الترك ذلك لان ترك المرافعة في الاستئناف هو وفقا لقانون المرافعات القديم – تنازل او اسقاط تتحقق اثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة الي قبول الخصم او صدور حكم به فلا يعوق هذه الاثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك اذ هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد اعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى بعد اذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة. وحيث انه لذلك ما كان يسوغ الاستناد الي المادة 415 مرافعات جديد لتقرير اثار ترك للمرافعة ثم قبل العمل به ولا يجيز هذا ان تكون الدعوى اجلت بعد الترك الي ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد اذ تنص المادة الثانية من هذا القانون علي ان " كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك " وعلي ذلك متي كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون السارى وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما استئنافهما الاصلي في 9/10/1949وفقا للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه اذ قضي في 31/12/1949 ببطلان الاستنئاف الفرعي عملا بالمادة 415 مرافعات جديد قد اخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك المرافعة في استئنافه الأصلي فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذي يحكم الآثار التي ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد. ذلك أن ترك المرافعة هو وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخي القاضي في تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى بعد إذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ الاستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة تم قبل العمل به ولا يجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ـ إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك " وإذن فمتى كان الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون الساري وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما استئنافهما الأصلي في 9/10/1949 وفقا للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى في 31/12/1949 ببطلان الاستئناف الفرعي عملا بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ في تطبيق القانون.