⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-11-9 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها لقبولها الحكم الإبتدائي وذلك بتنفيذها لهذا الحكم اختيارا - بتحريرها بتاريخ 26/7/1965 شيكا بالمبلغ الباقي للمطعون عليه من أصل المبلغ المقضي به ، ولما كان الحكم الإبتدائي موصوفا بالنفاذ المعجل وقد قام المطعون عليه بإعلان صورته التنفيذية للطاعنة في 7/2/1965 مما ينبئ عن عزمه علي التنفيذ جبرا ، فإن قيام الطاعنة بتنفيذ هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ منه قبولها له ، وإذ كان ذلك منها تلافيا لتنفيذه جبرا حيث لاتملك في هذه الحالة منع تنفيذه ، ولايفيد ذلك قبولها الحكم الإبتدائي ونزولها عن الطعن فيه ، لأن القبول المانع من الطعن يجب أن يكون صريحا واضحا ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه . و إذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الإبتدائى - إختياراً - لا يدل على الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن لم ينفذ إختياراً نفذ جبراً ، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبرى بالتنفيذ الإختيارى ، فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه و تركه الحق فى الطعن فيه ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد عول على التنفيذ الإختيارى ، و إستخلص من ذلك قبول الحكم الإبتدائى و التخلى عن الحق فى الطعن بالإستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه 0