الطعن رقم 473 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-5-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ انشاء الوقف واستبداله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ، ينعي الطاعنان بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات ، وفي بيان ذلك يقولان إن صحيفة الاستئناف أعلنت إليهما باعتبار أنهما يقيمان مع الأستاذ............................بعزبته بطلخا مع أن هذا العنوان ليس هو موطنهما القانوني الأمر الذي يجعل الإعلان باطلا ويبطل بالتالي كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إنتهي إلي رفض الدعوي علي ما سند من القول بأن نظار الوقف وافقوا علي البيع الذي انفرد أحدهم بإبرامه وإن شرط توقيع صيغة العقد بمعرفة المحكمة الشرعية إنما يلزم لنفاذ العقدين ولا ينال من صحة إنعقادهما هذا في حين أن عدم توقيع الصيغة الشرعية من المحكمة المختصة يجعل عقد البيع مجرد مشروع غير منتج لآثارة القانونية بحيث تظل العين علي ملك الوقف ، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف علي غير الخيرات قبل توقيع الصيغة الشرعية تؤول ملكية أعيانه إلي المستحقين مما يترتب عليه بطلان العقد ويعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوماً ، و قضت بإتباع الإجراءات و المواعيد الواردة فى قانون المرافعات السابق ، و التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . و إذ كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فيبدأ الميعاد فى هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه . و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدما مذكرة بدفاعهما ، فإن الطعن بالنقض إذ رفع بتاريخ 1966/12/3 و دون أن يثبت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ما لم يكن إختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الفريق الثانى من المطعون عليهم غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم و الطاعنون ، فإنه لا يكون على الطاعنين إختصامهم ، و يكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الإبتدائية ، و من الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانونى ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذى تم إعلان الإستئناف إليهما فيه . فإن النعى ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الإستئناف فى غير موطنهما القانونى يضحى عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف ، فإن الإستبدال لا يتم ، و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى ، و تنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور الموسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و خروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .