الطعن رقم 465 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-6-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ الجنون والعته
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خلف
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود وجودة غيث .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المقدم من المطعون عليه الأول أن الحكم الصادر بتاريخ 26/6/1965 أمر بتحقيق دفاع الطاعنين الخاص بأن مورثهما كان مصابا بالعته يوم 10/10/1947 تاريخ عقد البيع ، فيكون قد فصل ضمنا برفض دفاعهما الأصلي القائم علي أن التاريخ المعطي للعقد غير صحيح وأنه صدر بعد إصابة مورثهما بالعته وإدخاله المستشفي ، وإذ لم يطعن الطاعنان في الميعاد علي هذا الحكم فيما فصل فيه بصفة قطعية ، فإن حقهما يكون قد سقط في الطعن عليه في هذا الخصوص .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكمين المطعون فيهما القصور في التسبيب ويقولان في بيان ذلك إنهما تمسكا بدفاع أصلي حاصله أن عقد البيع موضوع الدعوي أعطي له تاريخ صوري هو 10/10/1947 وأنه في الحقيقة لم يحرر إلا بعد إصابة مورثهما بالعته وإدخاله المستشفي ، وأن من حقهما إثبات صورية هذا التاريخ بكافة الطرق بما فيها البينة ، وساقا القرائن المؤيدة لذلك ، غير أن الحكمين المطعون فيهما لم يشيرا إلي هذا الدفاع الجوهري ، مما يعيبها بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان يبين من الحكم أنه إقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البائع كان معتوهاً وقت صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليه الأول فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و هى النزاع على صحة و نفاذ عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون ، يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة و بالقرائن ، و حكم الورثة فى هذا الخصوص هو حكم مورثهم ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الإستئناف أنهما تمسكا بدفاع أصلى يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما فى 1947/10/10 كما أثبت به ، و إنما صدر فى تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته و إدخاله المستشفى ، و أن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادى أثر الحجر على المورث ، و إستدلا على ذلك بعدة قرائن ، ثم إنتهيا إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ، و لم يشر إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .