الطعن رقم 463 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-5-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولي منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ موضوع النزاع إستنادا إلي أنه لم يقدم أي دليل لا علي حصول نقل الأثاث ولا علي وقوع الحادث الذي تعرض له أثناء نقله ، وما اتخذ بشأن ذلك من إجراءات مع أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم ما يدل علي شحن ذلك الأساس ، ولا يشفع للحكم في إهدار المستندات المتعلقة بشحن الأثاث ما قال به من أن هذه المستندات غير مختومة من الجهة المختصة بإصدارها لأنها تستمد حجتها من مجرد التوقيع عليها من الجهة الأجنبية وبغير حاجة إلي ختمها ، كما لم يرد الحكم علي ما تمسك به الطاعن من أنه أورد في إقراره في الاستمارة الجمركية التي دونت عند عودته إلي مصر وجود أثاث تالف ، وأهدر الحكم حجية مسودة الخطاب الصادر إلي المطعون عليه من ابنته والمتضمن إقرارها بأن الطاعن قام بشراء الأثاث مع أن للطاعن حقا في حيازة هذه المسودة لصلة الزوجية ولم يبين الحكم المصدر الذي استقي منه أن الطاعن أكره زوجته علي التوقيع علي مسودة خطابها إلي والدها المتضمن أن الطاعن اشتري أثاث منزل الزوجية مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم بالسبب الرابع الخطأ في القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن مدلول الإيصال الذي حرره علي نفسه بالمبلغ موضوع النزاع للمطعون عليه هو أن الأخير قد وهب ذلك المبلغ لإبنته ، غير أن الحكم المطعون فيه إنتهي إلي أن المطعون عليه رغم ذلك حقا في أن يستأدي ذلك المبلغ من الطاعن وذهب الحكم الإبتدائي في تبرير قبوله للدعوي ردا علي الدفع المقدم من الطاعن بعدم قبولها إلي أن التعهد الوارد في المحرر يعتبر اشتراطا من المطعون عليه لصالح ابنته ، وتقبل بذلك الدعوي المرفوعة من المطعون عليه مع أنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي بإلزام الطاعن بأن يدفع المبلغ المحكوم به للمطعون عليه شخصيا لأن الإلتزام ليس لصالحه بل لصالح المستفيد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ويقول في بيان ذلك إن المطعون عليه كان قد أقام ضده الدعوي رقم 773/62 مدني كلي القاهرة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 ج علي سبيل التعويض واستند في تلك الدعوي إلي أسباب منها الإقرار سبب الخصومة الحالية وقضي برفض دعواه ثم أصبح الحكم نهائيا بعد أن تأيد في الإستئناف ، وإذ صدر الحكم في الدعوي الماثلة علي خلاف ذلك الحكم النهائي الصادر في الدعوي المشار إليها فإنه يكون معيبا بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له ، و فى عدم الأخذ بما لم يقتنع به و يطمئن إليه وجدانه منها ، و بحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب تحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى شأن المحرر الذى قدمه المطعون عليه لإثبات دعواه أنه تضمن دفع مبلغ منه للطاعن ، و ذلك للمشاركة فى ثمن أثاث منزل إبنته ، كما أثبت الحكم أن الطاعن لم يقيم بتنفيذ تعهده الذى إلتزم به قبل المطعون عليه ، و أن عدم التنفيذ هذا يرتب وفقاً لتفسير الحكم للتعهد إسترداد ما دفع الطاعن ، فإنه لا يكون قد خرج عنه عبارات التعهد ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .