الطعن رقم 462 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-6-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تعديل العقد
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود ومحمد طايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوي إلي أن البند التاسع من عقد الإيجار نص علي أن إستعمال المصعد منحة من المالك وليس حقا للمستأجر ، وإن هذا يستفاد منه أن العقد أعفي المطعون عليه من الإلتزام بصيانة المصعد ، هذا في حين أن ما ذهب إليه الحكم لا يتفق مع إرادة المتعاقدين إذ أن المصعد في عمارة سكنية يعتبر من ملحقات العين ومخصصا لمنفعة المستأجرين فلا يجوز تعطيله ، فهو ليس منحة من المطعون عليه بدليل تهيئته للاستعمال طوال مدة العقد بمعرفة ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه وقيامه بإصلاحه وصيانته ، مما يستفاد منه أن نية الطرفين قد انصرفت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد إلي تخويل الطاعن الحق في إستعمال المصعد والإنتفاع به ، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتعرض له بإنتزاع المصعد من مكانه ، وهو أمر يستوجب مسئوليته فيلتزم بإعادة الحالة إلي ما كانت عليه وتعويضه الطاعن عما لحقه من ضرر بسبب هذا التعرض ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري وقضي برفض الدعوي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقاً لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار ، و أن المطعون عليه - المالك لا يكون ملزماً بصيانته ، دون أن يعنى الحكم ببحث ما إذا كان إستعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر كما نص عليه فى البند المشار إليه ، أم أنه حصل تعديل فى هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن ، و أثر ذلك على الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .