⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اموال
⚖️ ايجار
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قرار ادارى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص الولائي ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لما كانت مجموعة الدكاكين المرخص للمطعون عليه بشغل إحداها هي من الأموال العامة إذ تقع بوسط ميدان سانت كاترين وتشكل جزءا من تخطيطه وقصد منها تجميله عن طريق تخصيصها لعرض أنواع الزهور وبيعها ، ولم تهدف المحافظة من إنشائها مجرد تحقيق الربح فإن انتفاع الأفراد بها لايمنحهم حقا من الحقوق التي ينظمها القانون المدني وإنما تخضع حقوقهم عليها لأحكام القانون العام ، لأن هذا الانتفاع لايمكن أن يكون إلا بمقتضي ترخيص إداري هو بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة وإن كان المنتفع يخضع لحكم الشروط والقيود الواردة به ، وهذا الترخيص والقيود الواردة به هي من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها ، وأن هذه القيود وإن أخذت شكل العقد فإنها بمخالفتها طبيعة الإيجار واستهدافها تحقيق مصلحة عامة دون الربح أو استغلال محل معد للتجارة تخرج التعاقد عن نطاقه ، وتجعل منه عقدا إداريا حتي ولو خلا العقد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص ، إذ لاينظر إلي هذه الشروط متي تعلق العقد بالانتفاع بالمال العام لأن طبيعة هذا المال واتصاله بالنفع العام يسبغ علي العقد الصفة الإدارية أيا كانت شروطه ، وبذلك يستوي أن يكون قوام العلاقة ترخيصا إداريا أو عقدا إداريا إذ يكون النزاع عندئذ من اختصاص جهة القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي ويكون من المتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة، و تصرف الإدارة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفة الحكم لقواعد الإختصاص الولائى يجيز الطعن فيه بطريق النقض و لو كان صادراً من المحكمة الإبتدائية فى إستئناف حكم صادر من المحكمة الجزئية و ذلك لنص المادة الثانية من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .