⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-11-30 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اسباب الطعن - ما لايصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمود السيد عمر المصرى واحمد فتحى مرسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشركة قررت لموظفين آخرين حصصا في الأرباح مقابل عملهم ، وأنها صرفت لهم هذه الحصص دون الطاعن بقرار من مجلس الإدارة الجديد سنة 1965 ، وطلب الطاعن تحقيق هذه الواقعة ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ، ولم ترد عليه مما يعيب حكمها بللقصور والإخلال بحق الدفاع . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث اعتبر حصة الأرباح المقررة للطاعن مكافأة وليست جزءا من الأجر في حين أن من المقرر أن عضو مجلس الإدارة المنتدب يتقاضي - فوق مكافأته كعضو في مجلس الإدارة - أتعابا خاصة ومستقلة مقابل عمله الإضافي في إدارة الشركة ، وهذه الأتعاب سواء تقررت في صورة مرتب ثابت أو نسبة في الأرباح ، فإنها تعتبر في الحالين أجرا مقابل عمل فعلي ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق أحكام القانونين 113 و 111 سنة 1961 علي واقعة الدعوي ، حيث ذهب الحكم إلي أنه لما كان القانون 113 لسنة 1961 الذي حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصي لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب قد تم العمل به في أول أغسطس سنة 1961 بعد أن اقتضي الطاعن مرتبه الثابت الذي يمثل الحد الأقصي الوارد في القانون ، وقبل اجتماع الجمعية العامة التي اعتمدت أرباح الشركة عن السنة 1960 / 1961 ، فإنه لايكون للطاعن الحق في اقتضاء أي نسبة في هذه الأرباح التي اعتمدت بعد العمل بالقانون ، إذ لاينشأ الحق في الأرباح إلا من تاريخ مصادقة الجمعية العامة للشركة علي الميزانية واعتماد الأرباح القابلة للتوزيع ، وهو من الحكم خطأ في القانون ، إذ المقرر أن ربح الشركة إنما يتم بانتهاء السنة المالية لابتصديق الجمعية العامة علي الميزانية ، فالتصديق لاينشئ الربح وإنما يرد علي ربح تحقق بالفعل في سنة مالية سابقة عليه ، ولما كانت السنة المالية للشركة تنتهي في 31 يوليه سنة 1961 أي قبل نفاذ القانون 113 سنة 1961 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أجري هذا القانون علي حصة الطاعن التي تحققت قبل صدوره ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك بالنسبة لتطبيق أحكام القانون 111 سنة 1961 حيث ذهب إلي أن هذا القانون الذي صدر قبل نهاية السنة المالية للشركة واعتماد ميزانيتها قد فرض نسبا لتوزيع الربح الصافي في الشركات المساهمة وليس بينها أي نسبة لمجلس الإدارة أو العضو المنتدب ، ومن ثم فلا تملك الجمعية العامة عند انعقادها لتوزيع الأرباح تخصيص نسبة منها للطاعن علي خلاف أحكام هذا القانون الذي يتضمن بطريق اللزوم إلغاء أي اتفاق سابق علي توزيع الأرباح يتضمن تخصيص أي نسبة مخالفة لأحكامه ، وقد فات الحكم المطعون فيه أن حصة الأرباح المقررة للطاعن لاشأن لها بهذا القانون الذي يرد علي الربح الصافي بعد استنزال كافة التكاليف فضلا عن أن هذا القانون لايسري علي الاتفاقيات السابقة علي تاريخ نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها إعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة و تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، و من ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ إعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق إحتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية و تعيين الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الأدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل له قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، و كان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، و أنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/61 ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، و رتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن أقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .