⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين يستندون في جواز الطعن بالنقض علي ما ذكروه في السبب الأول من سببي الطعن من أنه وإن كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - إلا أنه فصل في النزاع علي خلاف حكم سابق سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به مما يجوز الطعن فيه بالنقض طبقا للفقرة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ويقولون في بيان ذلك إن المطعون عليهم الأربعة الأخيرين وهم ورثة المرحومة هانم رزق نصار سبق أن أقاموا الدعوي رقم 61 سنة 1965 مدني مستعجل دمنهور ضد المرحوم عبد اللطيف رزق نصار مورث الطاعنين وزوجته والشهر العقاري ومصلحة الأموال المقررة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بمحو تسجيل إشهار إلغاء الوقف بالنسبة لأنصبتهم المحكوم بها لمورثتهم في الدعوي رقم 2 لسنة 1953 شرعي تصرفات دمنهور ، وصدر الحكم في تلك الدعوي برفضها استنادا إلي أن الثابت من إشهادات تغير الوقف أن مرتب هانم رزق مفروض علي الأطيان التي تحت يد رزق رزق نصار وليست علي تلك التي تحت يد ............................ وقد أصبح الحكم نهائيا بعدم استئنافه فحاز لذلك قوة الشئ المحكوم فيه في حين أن الحكم المطعون فيه قد فصل في ذات النزاع علي خلاف ما قضي به الحكم المستعجل في أسبابه بأن الحكم باعتماد تقرير مكتب الخبراء الذي أعطي لورثة ............................ في الأطيان الموقوفة علي مورث الطاعنين ............................ وبذلك يكون الطعن فيه بالنقض جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 57لسنة 1959 ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ، و حاز قوة الأمر المقضى ، و أن يكون الحكم الثانى قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم الأول . و لما كان الثابت أن الحكم الأول الذى يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه قد خالفه صدر من قاضى الأمور المستعجلة ، و هو حكم وقتى لا يقيد محكمة الموضوع التى يعرض عليها أصل الحق ، و لذلك لا يمكن أن يقع تناقص بين هذا الحكم الوقتى و الحكم الذى يصدر فى موضوع النزاع ، و من ثم فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه - الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - بطريق النقض يكون غير جائز .