⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-5-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد الاستدلال من وجوه ( أولها ) أن ماقرره الحكم من أن اشتراط شركة التأمين تحويل السند إليها مرفقا به البروتستو وإعطاء مهلة للمؤمن له مدتها ستون يوما للوفاء لايتفق مع اشترطه القانون من إقامة دعوي الصرف ضد المؤمن له وإعلانها له في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لعمل البروتستو يناقض ما قصده الطرفان ويخالف أحكام القانون إذ أفصحت الطاعنة في وثيقة الضمان عن وجوب المحافظة علي دعوي الصرف بجانب دعوي الرجوع إلا أن الحكم قد خلط بين الدعويين ، إذ تخضع العلاقة الأصلية السابقة علي السند الإذني والتي رتبت المديونية للقواعد العامة ، أما العلاقة الصرفية التي ترتبت علي سحب الكمبيالة أو تداولها فتخضع لقانون الصرف ، وهذه العلاقة الأخيرة هي التي اعتمدت عليها شركة التأمين بدليل أنها اشترطت أن يقوم الحامل بعمل البروتستو فأفصحت بذلك عن رغبتها في عدم التهاون فيها ، وفي وجوب اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لها من إعلان البروتستو للمظهر وضامنه ورفع دعوي الصرف خلال الخمسة عشر يوما التالية لتحرير البروتستو كما حافظت في نفس الوقت علي الدعوي الأصلية واشترطت 60 يوما للرجوع بمقتضاها ، ومن ثم فليس هناك تعارض بين وجوب التزام إجراءات الصرف وبين تحديد 60 يوما لرجوع الضامن الاحتياطي ( الطاعنة ) بالدعوي العادية علي المضمون أحمد محمد قطب ( وثانيها ) أن الحكم قد استخلص من النص في البند السادس من الوثيقة علي التزام المستفيد عند عدم الوفاء بتظهير السندات لأمر شركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية وإرسالها لها مرفقا بها سند بروتستو عدم الدفع وقيام شركة التأمين بأداء قيمة السند إلي المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف ودون مسئولية علي المستفيد أن الشركة قد قبلت شرط الرجوع بلا مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير البروتستو ورفع دعوي الصرف في الميعاد وهو منه خطأ في تطبيق القانون من ناحيتين ( الأولي ) أن الشركة تعتبر طبقا لوثيقة التأمين ضامنا احتياطيا ولا يجوز للحامل الرجوع عليها إلا إذا رجع علي المضمون ، وإذ لم يرجع البنك علي المضمون بدعوي الصرف فلا يجوز له الرجوع علي الضامن وبفرض وجود شرط الرجوع بلا مصاريف في وثيقة التأمين فإن هذا الشرط لا شأن له في رجوع الحامل علي المظهر لأن هذا الرجوع لايستند إلي وثيقة التأمين وإنما يستند إلي السند الاذني وهو سند لايحمل شرط الرجوع بلا مصاريف ( والثانية ) أن الحامل لايملك الرجوع علي المظهر وضامنه الاحتياطي إلا إذا قام بالواجبات التي فرضها عليه قانون التجارة وهي إعلان المدين الأصلي ببروتستو عدم الدفع وإعلان المظهر وضامنه الاحتياطي بهذا البروتستو خلال 15 يوما من تاريخ إجرائه ورفع الدعوي علي المظهر وضامنه الاحتياطي خلال الأجل السابق ، وإذ أهمل البنك الحامل القيام بأي من هذه الواجبات فقد سقط حقه في الرجوع علي المظهر وعليها لأن التزام الضامن تابع لالتزام المضمون ولايغني إعلان أحدهما عن إعلان الآخر وبفرض تحرير الضامن شرط الرجوع بلا مصاريف فإنه لا يحتج بهذا الشرط إلا علي الضامن دون المظهر ( ثالثا ) أن القول بأن البند السادس من وثيقة التأمين يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف تأباه طبيعة الأمور ويتنافي مع إرادة الطرفين إذ المقصود من الوثيقة أساسا تيسير خصم هذه السندات لدي البنك بتقديم ضامن موسر يطمئن إليه البنك ولقد ضمنت الطاعنة المؤمن له عند قيامه بخصم السندات لديه فهي إذن لم تلتزم شخصيا بالوفاء بل انضمت له في الالتزام الصرفي كضامن احتياطي بورقة مستقلة وإذ كان المقصود من الرسوم والمصاريف المنوه عنها بالبند المذكور رسوم ومصاريف التأمين وكان الهدف من اشتراط عمل البروتستو أن يحافظ البنك – الذي يتلقي منها الوفاء – علي دعوي الصرف التي تهيئ نفسها للحلول محله فيها ، فإنه يتعين تفسير هذا الشرط بأنه ينصرف إلي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة علي الدعوي كاعلان البروتستو وإقامة الدعوي في المواعيد وبالأوضاع المقررة في قانون الصرف تمشيا مع هذا الهدف وإلا لأصبح الشرط لغوا إذا ما ضاعت دعوي الصرف . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لاتفاق الطرفين في الملحق المؤرخ 12/4/1961 برقم 184 والذي ينص علي أن يحجز البنك 5 % من قيمة الكمبيالات المضمونة بموجب وثيقة التأمين طوال مدة سريان التأمين رغم التسليم بصحته وما يترتب عليه من وجوب خصم 2512 ج و 200 م وهو قصور يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " .