⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي ذهب في نفي علم الحارس السابق بالحكم الصادر بالتحقيق إلي أن هذا الحكم لم يعلن لا لشخص الحارس ولا في موطنه وإنما أعلن في مواجهة الإدارة ودون أن يوجه إليه خطابا مسجلا وفقا لحكم القانون ، ورغم أن الطاعنة أظهرت لمحكمة الاستئناف خطأ ما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية استنادا إلي ما أثبته المحضر علي ورقة إعلان حكم التحقيق من أنه وجد منزل المطلوب إعلانه مغلقا ثم أثبت في اليوم التالي وعلي ذات الورقة أنه أعلنه في مواجهة مأمور قسم محرم بك ، كما أثبت في ركن من ورقة الإعلان عبارة " أخطر في 30/4/1963 سركي عام " ، وهو ما يفيد إتمام إخطار الحارس السابق وعلمه بهذا الإعلان ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر استنادا إلي أن عبارة الاخطار التي أثبتها المحضر علي ورقة الإعلان لا يتضح منها من هو المقصود بها ، هذا بالإضافة إلي أن المادة 12 من قانون المرافعات أوجبت علي المحضر في هذه الحالة توجيه كتاب موصي عليه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة إلا أن المحضر اكتفي باثبات عبارة تفيد استنتاجا قيامه بإجراء الإخطار دون أن يبين الطريقة التي نفذ بها هذا الاخطار ، وانتهي الحكم من ذلك إلي تقرير صحة ما انتهي إليه الحكم الإبتدائي في هذا الصدد وهو منه استدلال فاسد لأن الإخطار لا يكون إلا للمعلن إليه دون حاجة لإعمال الاستنتاج كما أن عبارة سركي عام التي أضافها المحضر إلي عبارة أخطر في 30/4/1963 تشير إلي السركي المخصص لإخطار جميع الموجه إليهم الخطابات الموصي عليها طبقا للنظام المتبع في قلم المحضرين ، وأنه كان علي المحكمة أن تطلب الاطلاع علي هذا السركي . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه نفي الإهمال عن الحارس السابق علي أساس أنه ظل مواظبا علي حضور جلسات الدعوي منكرا حق المستأجر في طلب تخفيض الأجرة ولما اعترض علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي عهدت المحكمة إلي الخبير فحص هذه الاعتراضات ، كما أصدرت المحكمة بتاريخ 19/3/1963 حكما بإحالة الدعوي إلي التحقيق ليثبت هذا الحارس دفاعه المبني علي أن العين أقيمت فيها منشآت ومبان بمعرفة المستأجر السابق ، في حين أن هذا الحارس قد فقد صفته في الحراسة بعزله منها بتاريخ 13/2/1963 بالحكم الصادر في الدعوي 5051 سنة 1962 وبعد أن كانت دعوي تخفيض الأجرة قد حكم بشطبها بتاريخ 20/12/1962 لتخلف طرفاها عن الحضور ، ولما أعلن الحارس السابق بتجديد السير فيها لجلسة 12/2/1963 لم يمثل في الدعوي حتي صدور الحكم فيها ، وذلك منه إهمال شديد يدل علي أنه كان قد نفض يده من مباشرة الدعوي وتتبع ما تم فيها ودون أن يعن بإخطار المحكمة بعزله من الحراسة رغم أن القانون 100 سنة 1962 كان قد صدر بتعديل مواعيد الطعن علي الأحكام فجعلها تبدأ من تاريخ صدورها ، وذلك الموقف السلبي من الحارس يتصف بالإهمال الشديد الذي ضيع علي جهة الحراسة 500 ج سنويا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب على المحضر " أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " و هو ما يفيد أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى إتمام إجراءات الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة علىالمحضر فيما يباشره من إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر فى 1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه أن الإخطار أرسل إلىالمعلن إليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .