⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 442 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ حكر
⚖️ ناظر الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السببين الأول والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين ( أولهما ) أن الحكم اعتمد في قضائه علي تقرير الخبير المؤرخ 28/12/1965 الذي انتهي إلي تقدير القيمة الإيجارية لأرض النزاع بواقع 60 مليما للمتر المربع الواحد في السنة ، رغم فساد الأسس التي استند إليها واعتراض الطاعنة الطاعنة عليها ، إذ جاء به أن الأرض المذكورة تقع في منطقة سكنية هادئه تفضل اقتناءها الطبقة فوق المتوسطة نظرا لكبرها وسهولة استغلالها ، وقدر الخبير ثمنها عند رفع الدعوي في 10/5/1951 بواقع 15 ج للمتر المربع ، وحدد القيمة الإيجارية لها بواقع 5 % من ثمنها دون أن يوضح الأساس الذي بني عليه هذا التقدير ، ثم عاد وخفض من ثمنها دون أن يوضح الأساس الذي بني عليه هذا التقدير ، ثم عاد وخفض هذه القيمة من 75 قرشا للمتر المربع إلي 75 مليما بمقولة إن هذه النسبة لاتتأتي إلا بإقامة مبان علي الأرض بأقصي ارتفاع يسمح به عرض الشارع طبقا لقوانين المباني ، وأن هذه القوانين وإن كانت تسمح بإقامة عشرة أدوار علي أرض النزاع إلا أن المحتكر لا بنبغي له أن يبني سوي دور واحد فقط لأن إقامة المباني المرتفعة تهدده بخسارة كبيرة عند انتهاء الحكر حيث تعود الأرض بما عليها عندئذ لمالك الرقبة أو يقوم المحتكر بهدمها ، وبذلك يكون الخبير قد تأثر في تقدير أجرة الحكر بما للمحتكر علي الأرض من حق القرار خلافا لما تقضي به المادة 1005 من القانون المدني ولمنطوق الحكم الصادر بندبه ، كما أن الخبير عاد وهبط بالقيمة الإيجارية إلي 60 مليما للمتر المربع الواحد في السنة تأسيسا علي أن الأرض لاتحكر إلا إذا كانت فاسدة بأن كانت بركة أو مستنقعا أو تلا فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقات من عنده ، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم لم يتمسكوا بهذا الوجه من الدفاع وأن أرض النزاع تقع علي شارع الكورنيش بمنطقة اسبورتنج بالاسكندرية ، وأنها كانت محكرة للمطعون عليهم منذ سنوات طويلة سابقة علي تاريخ رفع الدعوي ، وكانوا يقومون باستغلالها وأداء حكرها و ( ثانيها ) أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتمد النتيجة التي انتهي إليها الخبير في تقدير أجرة الحكر للمتر المربع في السنة بمبلغ 60 مليما بالنسبة لأرض النزاع جميعا وقدرها 87و5308 مترا مربعا من تاريخ رفع الدعوي في 10/5/1951 حتي تاريخ استيلاء وزارة التربية والتعليم علي جزء منها في 29/9/1958 وبالنسبة للباقي من الأرض وقدره 915و1986 مترا مربعا من 30/9/1958 حتي 6/6/1966 تاريخ إصدار الحكم احتسب قيمة المستحق للطاعنة بواقع 3÷5 القيمة الاجمالية ، بحجة أنها طلبت في مذكرتها تقسيم الأجرة بين مالك الرقبة والمحتكر علي أساس هذه النسبة ، في حين أن المذكرة المقدمة منها قد تضمنت الأسس التي بنت عليها الطاعنة تقدير أجرة الحكر ولم تكن النسبة المذكورة سوي عنصر من عناصر التقدير فأطرح الحكم جميع الأسس الواردة بها فيما عدا النسبة سالفة البيان وإذ كان المبلغ المحكوم به أقل من أجرة المثل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف المادتين 1004 ، 1005 من القانون المدني ولا يشفع للحكم قوله في هذا الخصوص أن الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها الأخيرة بتقسيم الأجرة علي أساسها ، ذلك أن إقرار محامي الطاعنة لا ينهض حجة عليها لما فيه من ضرر علي مصلحة الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير القيمة الإيجارية للأرض المحكرة طبقاً لنص المادة 1005 من القانون المدني لا يكون إلا على إعتبار أنها حرة خالية من البناء أو الغراس ولا يراعى فيه غير صقع الأرض ورغبات الناس فيها، ولا يجوز أن يتأثر بما للمحتكرين عليها من حق القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف .