⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-6-3 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تكييف الطلبات
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف حكما سابقا حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ الثابت أن المدعين في الدعوي الأصلية وجهوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة إلي الطاعنة وحدها وقضي الحكم الإبتدائي برفض الدعوي بالنسبة لها .كما قضي مباشرة علي الشركة المدخلة ضامنة ولم يقض للطاعنة علي تلك الشركة في دعوي الضمان الفرعية ولم يكن ثمة ارتباط بين الدعويين الأصلية والفرعية ، بل كانت كل منهما مستقلة عن الأخري خصوما وموضوعا وسببا ، إذ رفعت الدعوي الأصلية علي الطاعنة وحدها ، وكان أساسها المسئولية التقصيرية ، بينما كان الأساس في دعوي الضمان الفرعية هو عقد المقاولة الذي تحملت فيه الشركة مسئولية ما قد يحدث من إضرار للمنشآت أثناء تنفيذ عملية المقاولة ، والدعويان بهذه الصورة تختلفان بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ، ومن ثم فإن الإستئناف الأصلي المرفوع من الشركة المطعون عليها التاسعة لا يترتب عليه إعادة طرح الدعوي أمام محكمة الإستئناف بالنسبة للشق المحكوم فيه لصالح الطاعنة بإخراجها من الدعوي بلا مصاريف ، وإذ كان الإستئناف الفرعي قد رفع بعد فوات الميعاد وقضي الحكم المطعون فيه بقبوله وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إخراج الطاعنة من الدعوي بلا مصاريف ، وبإلزامها بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في القانون فضلا عن مخالفته للحكم الإبتدائي الذي قضي بإخراج الطاعنة من الدعوي بلا مصاريف وأصبح نهائيا بفوات ميعاد الطعن فيه . وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني علي الحكم القصور في التسبيب والتناقض ، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض علي أسباب قاصرة عن بيان عناصر المسئولية في حقها مما لا يتسني معه مراقبة تطبيق القانون ، كما أن الأسباب المذكورة جاءت قاصرة عن الرد علي دفاع الطاعنة وما ساقه الحكم المستأنف من أسانيد ، واكتفي الحكم في ترتيب مسئولية الطاعنة عن تعويض الضرر علي ما قرره من أنها متبوعة للمقاول دون أن يبين دليله علي عناصر هذه التبعية ، ودون أن يبين مسئوليتها عما زعمته الشركة التي نفذت العملية من خطأ في المواصفات التي وصفها المجلس البلدي ، وذلك ببحث هذا الخطأ ومدي علاقته بالضرر ، هذا إلي أنه رغم أن الحكم خلا من إسناد أي خطأ للبلدية يمكن مساءلتها عنه ، ورغم أنه اعتبر الشركة المطعون عليها التاسعة مسئولة وحدها عن الخطأ فإنه حمل الطاعنة بالتعويض بصفة أصلية مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه . وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت الخطأ علي ما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أنه ليس هناك ثمة سبب آخر لإنهيار المنزل خلاف الخطأ الفني في توصيل المجاري ، وأن قدم المنزل لم يكن ذا أثر البتة في إحداث هذه النتيجة ، لأنه لو كانت التوصيلات الجديدة للمجاري قد عملت بطريقة فنية صحيحة لما حدث الكسر في المجاري الداخلية ، ولما تسربت المياه إلي أساسات المنزل ، ولأمكن بقاؤه سليما فترة طويلة من الزمن ورغم أن هذا التقرير كان موضوع طعن من جانب البلدية والشركة لتناقضه مع ما هو ثابت في تقرير خبير إثبات الحالة من أن حالة المجاري الداخلية للمنزل كانت من القدم بحيث لا تتحمل أي ضغط عليها وعرضة للكسر والانسداد وتسرب المياه ، ورغم ما هو ثابت من المستندات المقدمة من البلدية من أن المنزل كان متصدعا وآيلا للسقوط منذ سنة 1948 قبل تنفيذ عملية المجاري الأخيرة ، فإن الحكم التفت عن دلالة هذه الأوراق وأغفل الرد عليها مما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون من وجهين ( أولهما ) أنه عول علي تقدير الخبير لمباني المنزل 1200ج ، وخالفه في تقديره للأنقاض المخلفة عن الهدم إذ قدرها بمبلغ 100جنية واستنزلها من المبلغ المقدر للمباني ، في حين أنه لم يكن هناك ثمة خلاف في الدعوي علي تقدير قيمة الأنقاض ، إذ قدرها المدعون في صحيفة دعواهم بالمبلغ الذي بيعت به وهو 300 ج ، فإذا جاء الحكم وقدرها بأقل من ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق بإقرار المدعين ( وثانيهما ) أن المطعون عليهم الثمانية الأول حددوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 3989 ج قيمة ثمن المنزل وفوائده بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتي السداد مع حفظ حقوقهم في الرجوع علي الطاعنة بما ضاع عليهم من الانتفاع بغلة هذا المنزل منذ تصدعه ، وحكمت محكمة أول درجة برفض طلب الفوائد غير أن محكمة الإستئناف بعد أن قضت برفض طلب الفوائد لأن المبلغ المدعي به غير معلوم وقت الطلب ، حكمت للمدعين بمبلغ 400 ج زيادة علي ثمن المنزل تأسيسا علي أن المبلغ المذكور يعتبر تعويضا لهم عن حرمانهم من الانتفاع بمنزلهم خلال المدة التي جاوزت العشر سنوات ومن ثم فإنه يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم لسبق احتفاظهم في الدعوي بعنصر ما فاتهم من كسب تمثل فيما قطع عليهم من الانتفاع بالمنزل منذ تصدعه وفي هذا ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الإستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، و إنما يطرح عليها الدعويين معاً ، الأصلية و الفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ، و لا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الأصلية - و هى المدعية فى دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، و قد أضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائياً لعدم إستئنافه أصلياً فى الميعاد من المضرور ، ذلك أن الإرتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية و الفرعية يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن ، بحيث أصل الخصومة ، و مدى مسئولية كل من المدين و الضامن عن الضرر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها ، و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها .