الطعن رقم 415 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في الزامها بالمبلغ المحكوم به إلي أن المنشأة بعد أن فرضت عليها الحراسة أممت وأدمجت في المؤسسة الاستهلاكية المصرية العامة بالقرار رقم 1559 سنة 1962 في حين أن منشأة شريف علي اللبابيدي لم تندمج في المؤسسة المصرية الإستهلاكية العامة بل أصبحت بمقتضي ذلك القرار تابعة لتلك المؤسسة تحت اسم الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق ( جون ديكنسون سابقا ) وبقيت شخصيتها الاعتبارية مستقلة عن شخصية المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة التي يقتصر دورها بالنسبة للشركات التابعة لها علي الاشراف والتوجيه لتحقيق التوازن الاقتصادي ، ومن ثم فقد كان الدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة في محله ، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في عدم الرد علي هذا الدفع أو الاشارة إليه مع أنه ليس من سند في القانون يلزم المؤسسة الطاعنة بدفع مبالغ مستحقة علي شركة تابعة لها أيا كان سبب استحقاقها ، لاستقلال شخصية الشركة عن شخصيتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المنشأة قد تم تأميمها بالنص فى المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 ، و كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة فى المؤسسة المصرية الإستهلاكية العامة ، مكتفياً بجعلها تابعة لها ، و كانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار من المؤسسة إلى شركة مساهمة عربية ، و كان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة ، و كانت تبعية المنشأة المؤممة و الشركة التى تحولت إليها للمؤسسة ، قاصرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذى لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الإعتبارية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن المنشاة أدمجت فى المؤسسة الطاعنة ، و بنى على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المطالب به - الدين المستحق على المنشأة - فإنه يكون قد خالف القانون .