الطعن رقم 412 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-10-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى واحمد فتحى المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه ، ويقول في بيان الوجه الأول منها إن الثابت من الإطلاع علي محضر جلسة 29/5/1966 التي حددتها محكمة الإستئناف للنطق بالحكم أن المحكمة قررت إعادة القضية للمرافعة لنفس الجلسة بسبب تعذر المداولة لغياب عضو اليمين واليسار ، أولهما لمرضه والثاني لسفره إلي الخارج ، ثم عادت وقررت حجز القضية للحكم لآخر الجلسة ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبدل فيه بعضو اليمين الذي سمع المرافعة عضو آخر لم يسمع المرافعة ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثاني إن المحكمة قررت في جلسة 29/5/1966 إعادة القضية للمرافعة لغياب عضوي اليمين واليسار الذين سمعا المرافعة فيها ثم عادت وحجزتها للحكم في آخر تلك الجلسة ، ورغم أنها لم تخطر الطاعن بهذا القرار حتي تتيح له فرصة إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة فقد أصدرت حكمها المطعون فيه في نهاية الجلسة المشار إليها ، وهو مما يعيب هذا الحكم بالبطلان .
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثالث إن المحكمة قبلت مذكرات من الطرفين دون أن يطلع كل منهما علي المذكرة المقدمة من الطرف الآخر ، مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 340/2 من قانون المرافعات من أنه لايجوز للمحكمة قبول أوراق أو مذكرات من الخصوم دون إصلاح الخصم الآخر عليها .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الإستئناف شهادة رسمية تفيد استيلاء المطعون ضدهما الثالث والأخير وفي غفلة منه علي المون التي صرح له بها من الإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة لبناء الطوابق من الرابع إلي السادس علي العقار موضوع النزاع ، وإنهما بذلك حالا بينه وبين تنفيذ تعهده ببناء هذه الطوابق ، وهو مالايجوز لهما معه أن يطلبا مع سائر المطعون عليهم تنفيذ هذا الإلتزام ، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلي الشهادة المشار إليها ، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها هو بطلان نسبى لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ، و هو ما لا يصح معه للمطعون عليهم الخمسة الأولين التمسك بما يبدونه بشأن خلو ورقة إعلان الطعن من البيانات المتعلقة بإعلان المطعون عليه السادس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن بيان تاريخ الطعن ورقمه أو إسم الموظف الذى حصل التقرير بالطعن أمامه ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان و ليس ثمة ما يوجب فى القانون توقيع الموظف الذى حصل التقرير بالطعن أمامه ، كما أنه يكفى توقيع المحامى الذى قرر بالطعن على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب ، و دون ما حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى ورد إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة لخطأ مادى وقع عند إعداد الحكم و تحريره ، فإن المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإيداع دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم ، و إطلع الطاعن على إحداهما و لم يؤشر بالإطلاع على الثانية . و كان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التى لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعاً جديداً بل أنها رددت ما ورد فى صحيفة الإستئناف و المذكرة الأخرى التى إطلع عليها الطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس 0