⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-5-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ حراسة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود ومحمد طايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوي بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز وسليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع تأسيسا علي أن أموالهما وممتلكاتهما بما فيها نصيبهما في الأرض المبيعة قد آلت إلي الدولة عملا بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ، هذا في حين أن ما يؤول إلي الدولة طبقا لهذا القانون هو صافي أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين سبق أن فرضت عليهم الحراسة بعد استنزال ما عليهم من ديون ، وهو ما نص عليه البند الرابع من المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 سنة 1964 ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بعدم ولاية المحاكم بنظر الدعوي دون أن يتحقق من أن عقد الطاعن بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع قد دخل في التصفية التي قام بها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلي الدولة ن وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى و الثانية و السادسة من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 و أمرى رئيس الوزراء رقمى 135 ، 136 لسنة 1964 مرتبطة أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارىء و بأيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذى حدده القانون ، قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافى قيمة هذه الأموال بعد إستنزال جميع الحقوق التى للغير . و يقوم المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بهذه التصفية ، و له فى هذا السبيل أن يقبل الديون التى يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لآى سبب آخر يقره القانون ، فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التى لم يقرها المدير العام ، و يكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون. و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة و نفاذ عقد البيع موضوع النزاع إستناداً إلى أن القدر المبيع قد آل ضمن أموال و ممتلكات البائعين إلى الدولة - تنفيذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 - دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت أموال هذين الشخصين قد صفيت ، و ما إذا كان المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار إليه و أثر ذلك على الدعوى . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .