⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-5-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات الاشخاص
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود ومحمد طايل راشد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة الأولي من الفريق الرابع من الطاعنين أنها لم تتدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن إبنتها الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين تدخلت أمام محكمة أول درجة بصفتها وارثة لوالدها المرحوم ديناتد فورتي ومنفذة لوصيته وهي بصفتها الأخيرة لا تمثل والدتها إلا في أعمال الإدارة وحدها دون أعمال التصرف . ومن بينها طلب إنهاء الشركة . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضي برفض طلبهم بانتهاء الشركة وبتصفيتها استنادا إلي أن الشريك المنسحب منها طبقا للبند السابع من عقد تأسيسها ليس له طبقا للفقرة الرابعة من البند التاسع إلا الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه ، ولا يحق له أن يطلب انتهاء الشركة وتصفيتها ، وأنه لا يؤثر في ذلك انضمام باقي الطاعنين المتدخلين في الدعوي إلي الطاعن الأول في طلباته ، وأنه لا عبرة بأن تقوم الشركة بشريك واحد هو المطعون عليه الأول إذ يجب التزام شروط عقد تأسيس الشركة من بقائها اكتفاء بقبض الشريك المنسحب نصيبه وقت انسحابه ، ويقول الطاعنون إن هذا الذي استند إليه الحكم يخالف ما ورد في شروط العقد ، إذ أن الفقرة الرابعة من البند التاسع من هذا العقد التي استند إليها الحكم تحيل إلي البند السابع منه الذي يقضي بأن الشركة تنتهي بعد سنتين في 31 ديسمبر سنة 1955 ، وأنها تتجدد بعد ذلك لمدة سنتين ما لم ينذر شريك باقي الشركاء برغبته في إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها بثلاثة شهور علي الأقل ، وأن الفقرة الرابعة من البند التاسع تقضي بأن للشريك الذي ينذر الشركة برغبته في انتهائها علي الوجه المبين بالبند السابع الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه وأن للشركاء الباقين في هذه الحالة اختيار بقاء الشركة فيما بينهم ، وقد طلب الطاعن الأول والطاعنتان الثانية والثالثة إنهاء الشركة وتصفيتها في الميعاد وعلي الوجه المبين بالبند السابع اعتبارا من 31/12/1963 ، وأن الفريق الرابع من الطاعنين وهم ورثة الشريك المرحوم ............................ لم يختاروا بقاء الشركة وتدخلوا في الدعوي منضمين للطاعنين الثلاثة الأول في طلباتهم بإنتهاء الشركة وتصفيتها ، ولا يجوز بقاؤها بعد ذلك بشريك واحد هو المطعون عليه الأول كما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه ، إذ يقضي القانون بأن تقوم الشركة بين أكثر من شريك واحد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . و لم يتخل عن منازعتة حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أصلياً أو مستأنفاً عليه ، خصماً أصلياً أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 1، 2/526 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضى لزوماً قيام الشركة بشخصين في الأقل.