الطعن رقم 408 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-10-26
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد المصرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب لإغفاله الرد علي دفاع الطاعنة الوارد في مذكرتها المقدمة لجلسة 8/6/1966 والمتضمن الدفع ببطلان التكليف بالحضور واعتبار الإستئناف كأن لم يكن لخلو الإعلان من البيانات التي يجب استيفاؤها في إعلان خصم لأول مرة ، ولعدم إعلان الإستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لقلم المحضرين ، واستطردت الطاعنة إلي القول بأنها تمسكت في ذات المذكرة بالدفع بانقطاع سير الخصومة وببطلان الإجراءات منذ تقديم الإستئناف حق تقديم المذكرة ، ذلك أن إعلان الإستئناف قد وجه إلي المفوض علي منشأة أحمد محمد محفوظ رغم أن المنشأة كانت قد أممت وأدمجت في الشركة الطاعنة ورغم حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض عليها ، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة لزوال الصفة ، لذلك فقد تمسكت الطاعنة في مذكرتها السابقة بأن لجنة تقييم منشأة أحمد محمد محفوظ قد انتهت إلي زيادة خصومها علي أصولها وبذلك لاتسأل الدولة عن الالتزامات الناشئة في ذمة المنشأة قبل التأميم ، وقد قدمت الطاعنة الطلب المؤرخ 26/5/1966 وأرفق به صورة شمسية من قرار لجنة التقييم غير أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاع الطاعنة أو يعني بالرد عليه ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المستند و المذكرة قد قدما من الخصم بعد إنقضاء الميعادين اللذين حددتهما المحكمة لتقديم المستندات و المذكرات فى قرارها بحجز القضية للحكم ، فإن محكمة الإستئناف لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة أو هذا المستند و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب على غير أساس 0