⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-5-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ تنفيذ
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بسقوط الحق في إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961 برفض الدعوي رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة لفوات ميعاد الطعن فيه عملا بالمادة 379/1 من قانون المرافعات السابق المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 7/2 من هذا القانون ، هذا في حين أن ذلك الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يجوز إستئنافه علي استقلال لأن الدعاوي الثلاث كانت منضمه لبعضها ليصدر فيها حكم واحد ، وأن رقم الدعوي 753 لسنة 57 تجاي كلي لقاهرة قد أثبت في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1965 مما يدبل علي أن موضوعها لا يزال معروضا مما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث إن حاصل السبب الثاني التناقض والخطأ في القانون ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه علي الرغم من قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة بتاريخ 24 من ديسمبر 1961 إلا أنه عمد مع ذلك إلي ترديد ما بررت به محكمة أول درجة قضاءها من رفض تلك الدعوي موضوعا مما يشوب الحكم بالتناقض . هذا إلي أن الحكم المطعون فيه صور الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته وبين الشركة المطعون عليها الأولي في 11 من فبراير 1955 بأنه عقد وكالة بالعمولة مع أنه في حقيقته عقد توريد لا يسوغ نقضه أو التحلل منه من طرف واحد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة تأسيسا علي أنه ليس ثمت ضرر يخشي منه لأن شموله بالنفاذ المعجل اقترن بشرط الكفالة مع أن بوسع الشركة المطعون عليها الأولي البدء في تنفيذ الحكم دون أن يسبق ذلك دفع الكفالة علي خلاف ما ذهب إليه الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إقصر قضاء الحكم المطعون فيه على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضى فى موضوع النزاع ، فإنه بهذا الوصف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، و من ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إستقلالاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقتضى المادة 1/379 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به بعد خمسة و أربعين يوماً من تاريخ نشره فى 29 مايو سنة 1962 بأن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و تقضى المادة 2/7 من القانون 100 لسنة 1962 بأن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، و التى لم تعلن يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون . و إذ كان الثابت أن إستئناف الحكم الصادر بالرفض فى الدعوى بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1961 دفع قيمة الرسم و قدم لقلم المحضرين بتاريخ 21 من يناير سنة 1966 أى بعد مضى أكثر من ستين يوماً من العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى بسقوط الحق فى إستئناف ذلك الحكم . و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة كانت قد أمرت بضم تلك الدعوى إلى الدعويين ... للفصل فيها جميعاً بحكم واحد ، أو أن رقم تلك الدعوى قد ورد فى ديباجة الحكم الصادر فى الدعويين الأخريين بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1965 ، طالما أنه سبق أن فصل فى موضوعها بحكم أنهى الخصومة أمام محكمة أول درجة على الوجه سالف البيان .