⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ التزامات المشترى - صورية البيع
⚖️ الرهن
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن العقد موضوع الدعوي ليس بيعا بل هو في حقيقته يخفي رهنا حرر ضمانا لدين علي ورثة المرحوم سيد حسن ومن بينهم زوجة الطاعن وأن العقد بذلك يعتبر باطلا ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بصحة العقد باعتبار أنه بيع استنادا إلي أنه ليس لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ، هذا في حين أنه يجوز إثبات صورية العقود التدليسية بين المتعاقدين ومنها حالة الدعوي بكافة طرق الإثبات ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصورية النسبيه التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد تحايلاً على القانون ، بما يترتب عليه بطلان البيع ، و للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن أن العقد لم يكن بيعاً و إنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهناً .