الطعن رقم 392 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-4-20
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ الاعلان فى النيابة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوارق والقصور في التسبيب من وجهين ، ( أولهما ) أن الحكم أقام قضاءه علي أن أقوال شهودهما لاتؤيد صحة إدعائهما بأن المطعون عليها الأولي وزوجها المرحوم ............................ مورثها ومورث باقي المطعون عليهم قد استوليا علي المنقولات والمصوغات موضوع الدعوي ، هذا في حين أن هؤلاء الشهود قرروا أن المنقولات والمصوغات المخلفة عن مورثتهما المرحومة ............................ بعد وفاتها كانت في حيازة والدتها السيدة ................................... التي كانت تقيم مع المطعون عليها الأولي وزوجها المرحوم ............................، وظلت كذلك حتي توفيت في منزلهما ، وأنه لم يعثر في تركتها علي هذه المنقولات أو المصوغات ، وأن عمال المرحوم عبد الوهاب فهمي نقلوا المنقولات المذكورة ، وهو ما يدل علي أن المطعون عليها الأولي وزوجها هما اللذان استوليا علي هذه الأشياء لأن أحدا منهما لم يدع بأنها سرقت كما لم يبين الحكم مصيرها وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ( ثانيهما ) أغفل الحكم التحدث عن دلالة الإقرار المؤرخ 10/7/1952 الصادر من السيدة ............................ ، مع أنه ورد به أن الدعوي الأخري وهي التي رفعتها المطعون عليها الأولي ووالدتها تطالبان الطاعنين بمصوغات مملوكة لهما هي دعوي " منقلبة الوضع " ، وهذه العبارة يستفاد منها أن الطاعنين علي حق في دعواهما وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين حاولا إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون فيه ، فلم يجدهم المحضر فى ذلك الموطن ، و أخبره أخوهم أنهم تركوا هذا الموطن ، و لا يعرف موطنهم الجديد ، فأعلنهم الطاعنان بالتقرير فى مواجهة النيابة . و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يستدل منه على أن الطاعنين لو بذلا جهداً آخر فى التحرى لإهتديا لموطن المطعون عليهم المذكورين ، فإن الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ، و له أن يأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر ، و لا سلطان لأحد عليه فى ذلك ، إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل أو حجة أو طلب أثاروه ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها ، فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .