⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - عدم نفاذ عقد البيع
⚖️ الرهن
⚖️ فساد الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أن التصرف الصادر إليه من المطعون عليه الثاني قد أدي إلي إعسار هذا الأخير وأن الطاعن كان يعلم بذلك ، واستدل الحكم علي هذا بما شهد به شاهدا المطعون عليها الأولي من أن المطعون عليه الثاني تصرف للطاعن ببيع العقار موضوع الدعوي بعد أن كان قد رهنه للمطعون عليها الأولي ، وأنهما يعتقدان بأن هذا التصرف يؤدي إلي إعسار المطعون عليه الثاني وأن الطاعن يعلم بذلك أيضا حيث قبل شراء وهو عالم بأن العين المبيعة له سبق رهنها لللمطعون عليها الأولي ، واستدل الحكم علي تواطؤ الطاعن مع المطعون عليه الثاني بما قرره أحد شاهدي الطاعن من أنه احتجز جزءا من الثمن لوجود الرهن ، ويقول الطاعن أن هذا الذي استدل به الحكم علي تواطئه مع المطعون عليه الثاني إضرارا بالمطعون عليها الأولي هو استدلال معيب ، لأن العبرة في التواطؤ أن يكون قد حصل وقت صدور العقد المطعون فيه ، وأن يكون المتصرف والمتصرف إليه قد قصدا الإضرار بالدائن رافع الدعوي واستطرد الطاعن إلي القول بأن ما شهد به شاهد المطعون عليها الأولي يتفق مع ما هو ثابت في وقائع الدعوي لأنه أقبل علي الشراء من المطعون عليه الثاني وهو عالم بحق الرهن المقرر للمطعون عليها الأولي علي العقار المبيع ضمانا لدينها وأن هذا الرهن سابق في القيد علي تسجيل عقد البيع وثابت فيه بما يحفظ للدائنة المرتهنة حق التتبع علي العين المرهونة لاستيفاء دينها المضمون بالرهن وهو مالا يتصور معه أن يكون الطاعن متواطئا مع المطعون عليه الثاني ، كما أن ما استدل به الحكم من احتجاز الطاعن جزءا من الثمن لوجود الرهن لا يدل علي تواطئه مع المطعون عليه الثاني ولا يؤدي إلي أن التصرف قصد به الإضرار بالمطعون عليها الأولي ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 237، 1/238 من القانون المدني أن الغش الواقع من المدين وحده في عقود المعاوضات لا يكفى لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بحقوق الدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها، وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن اشترى العقار موضوع الدعوى، وثبت في عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني أن العين المبيعة محملة برهن رسمي للمطعون عليها الأولى ضماناً لدينها قبل المطعون عليه الثاني البائع، وأن هذا الرهن سابق في القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن، واستخلص الحكم من شهادة شاهدي المطعون عليها الأولى في هذا الخصوص، ومما شهد به شاهد الطاعن من أنه احتجز جزءاً من الثمن لوجود الرهن، قيام التواطؤ بين المطعون عليه الثاني وبين الطاعن تأسيساً على أن هذا الأخير كان يعلم أن التصرف يؤدى إلى إعسار المطعون عليه الثاني، مع أن الثابت من الحكم أن الطاعن أقبل على الشراء وهو على بينة من الدين ومن الرهن المقيد على العين المبيعة ضماناً لهذا الدين، والذي يخول للمطعون عليها الأولى تتبع العقار في أي يد تكون، ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم نفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثاني للطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.