⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ الاجر
⚖️ اسباب الطعن - ما لايصلح سببا للطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المادتين 35 و 57 من القانون النظامي للشركة تقضيان بأن مكافأة مجلس الإدارة يتعين أن تكون في حدود معدل عشرة في المائة من الباقي من الربح الصافي للشركة بعد خصم احتياطي رأس المال وبعد استقطاع القدر الكافي لتوزيع حصة أولي علي المساهمين ، وأنه لا يصح تجاوز هذه النسبة سواء في تحديد مكافأة أعضاء المجلس العاديين أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن مجلس الإدارة علاوة علي تجاوزه تلك النسبة المخصصة لمجلس الإدارة برمته حدد في قراره المكافأة التي تقاضاها مورث المطعون عليهما الثانية والثالثة بنسبة من الأرباح المجملة لا الصافية علي خلاف أحكام القانون النظامي للشركة مما يشوب قرار مجلس الإدارة في هذا الصدد بالبطلان ، غير أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقرر أن أتعاب الإدارة الفعلية التي يختص بها العضو المنتدب لم يحظرها النظام الأساسي للشركة لأنها إنما تتقرر مقابل أعمال مستقلة بذاتها عن المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة كما لم يرد الحكم علي عدم احتساب المكافأة بمعدل من الربح الصافي مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب . وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلي أن صفة عضو مجلس الإدارة المنتدب يجوز اكتسابها ضمنا وإن لم يصدر قرار مجلس الادارة بتعيينه ، مع أن مفاد المادة 32 من القانون النظامي للشركة الواجب الاتباع هو أن يصدر قرار مجلس الإدارة بتعيين أحد أعضائه عضوا منتدبا حتي تتحدد اختصاصات العضو ومكافأته . ويضيف الطاعن أنه لا محل لاستشهاد الحكم بالمادة 31 من القانون رقم 26 لسنة 1954 للقول بأن رئيس مجلس الإدارة يعتبر عضوا منتدبا إذا كان يقوم بالإدارة الفعلية لأن المقصود من هذه المادة هو التسوية بين عضو مجلس الإدارة المنتدب وبين من يقوم بالإدارة الفعلية من ناحية حظر الجمع بين إدارة أكثر من شركتين لا جواز إعطاء مكافأة ، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ، لم تكن النصوص القانونية القائمة وقتذاك لتحول دون إمكان أن يشغل عضو مجلس الإدارة المنتدب فى ذات الوقت وظيفة المدير العام أو المدير الفنى للشركة . فيجمع بذلك بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها . و إذ كان مفاد ما خلص إليه الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى أن مورث المطعون عليهما كان يقوم بأعمال المدير العام للشركة و هو وضوع - و على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا يتعارض مع قانون نظام الشركة الذى لا يقيد الأجر بنسبة معينة . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة - بإعتباره مديراً عاماً- أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية . و أن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة و كان ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد كافياً لحمل قضائه . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لأنه إعتبر رئيس مجلس الإدارة عضواً منتدباً دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج .