الطعن رقم 378 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-16
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب احد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الإستئناف علي أن الحكم الإبتدائي صدر في تظلم من أمر تقدير بالرسوم التكميلية المستحقة علي شهر عقد لصالح المطعون عليها وأن هذا الحكم لايجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 ، هذا في حين أنه يشترط حتي يكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن طبقاً لنص المادة سالفة الذكر أن يصدر في منازعة حول تقدير الرسوم التكميلية ، أما إذا صدر الحكم في أية منازعة أخري لاتكون ناشئة عن تطبيق هذا القانون فإنه يخضع للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . وإذ أنكرت المطعون عليها اعلانها بأمر تقدير الرسوم التكميلية وتمسكت بسقوط الحق فيها بالتقادم ، فإن الدعوي علي هذه الصورة لاتكون منازعة في مقدار الرسوم تفصل فيها المحكمة طبقاً لأحكام قانون التوثيق والشهر ، وإنما هي دعوي براءة ذمة أساسها انقضاء الالتزام بالتقادم ، وقد طبقت عليها المحكمة قواعد القانون المدني ، فيكون الحكم الصادر فيها خاضعا للقواعد العامة في الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 36 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى أنه قضى بإلغاء أمر التقدير موضوع النزاع تأسيساً على صحة الدفع الذى تمسكت به المطعون عليها من سقوط حق مصلحة الشهر العقارى فى المطالبة بالرسوم التكميلية بالتقادم ، فإنه لا يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، و يخضع بالتالى للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه .