⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-3-16 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: امر اداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ امر اداء
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ وقف التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للسندين المطالب بقيمتهما وعلي الرغم من أن السند الثاني المؤرخ 14/7/1936 يتضمن دينا من النقود ثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار بما كان يقتضي أن تطلب المطعون عليها إصدار أمر بأداء الدين الوارد فيه طبقا لما تقضي به المادتان 851 ، 852 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع بالنسبة للسند الثاني مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالدين موضوع الدعوي بالتقادم وذلك لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المطالب به ، وهو تاريخ صرف المورث للتعويض من وزارة الأشغال في 3/7/1938 حتي رفع الدعوي في سنة 1959 ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع علي أساس أن التقادم كان موقوفا حتي وفاة المورث في سنة 1959 لقيام مانع أدبي تعذر معه علي المطعون عليها المطالبة بحقها هذا في حين أن المعاملة بين مورث الطاعن وبين المطعون عليها كانت تتم بالكتابة . قد استكتبته عدة إقرارات بديون لها ، الأمر الذي ما كان يحول دون مطالبته بالدين قبل انقضاء مدة التقادم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الحكم أن المحكمة قد اطلعت علي سند الدين موضوع الدعوي ، هذا إلي أنه قد تمسك بأن المطعون عليها قد تخالصت عن دينها ، واستدل علي ذلك بأن مورثه كان قد باع المطعون عليها عقارا بمقتضي عقد مسجل في 1/7/1954 مقابل ثمن قدره 563 جنيها و300 مليما مما يفيد أن المطعون عليها قد خصمت الثمن من دينها ، وبأنها تراخت في رفع الدعوي مدة تقرب من ثلاث وعشرين سنة منذ تحرير السند ، كما تراخت في رفع الدعوي بدينها الآخر البالغ قدره خمسمائة جنيه وبأنها أوقفت علي مورثه وعليه من بعده منزلا مملوكا لها ، ولايقبل أن تكون دائنة وتنشئ عليهما هذا الوقف .واستطرد الطاعن إلي القول إنه تمسك بأن الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لعدم إيراده اسم الطاعن في ديباجته ، كما تمسك بأن السند كان نتيجة لاستغلال المطعون عليها لمورثه ، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفي بالرد علي الادعاء بالتخالص بأن ما يثيره الطاعن بشأنه لا يؤدي إليه ، ولم يعرض الحكم للرد علي باقي ما تمسك به الطاعن مما يعيبه بالبطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يبطل الطعن بالنقض خلو الصورة المعلنة - من تقرير الطعن - من بيان رقم الطعن و تاريخ التقرير به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 1/851 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، والمادتين 852 ، 853 من نفس القانون أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب لإصدار أمر به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ، و أن يكون معين المقدار ، و أن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عبارته قابلاً للمنازعة فيه ، و أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذى رفعت بمقتضاه الدعوى ، أن ما يحكم به فى الدعوى الإستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره ، و الخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها ، و التى كان مورث الطاعن قد إشتراها بإسمها ، هو حق للمطعون عليها ، و أن موث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال ، فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار ، بل بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر بالنسبة لهذا السند .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق، ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان يبين من الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت في كنف مورث الطاعن منذ طفولتها، إذ كان زوجاً لوالدتها ويعد بذلك من محارمها، وقد ظلت في مقام البنوة منه تقوم على رعايته حتى وفاته، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبي لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث في سنة 1959، وهو استخلاص سائغ استنبطه الحكم من أوراق الدعوى وظروفها، وكان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثه إقرارات بديونها، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وقيام المانع الأدبي من المطالبة به، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان إدعاء الطاعن بإستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً . فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ، يكون النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب على غير أساس .