الطعن رقم 365 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-5-27
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطلا لبطلان إعلان الإستئناف الموجه إلي المستأنف عليهم الثاني والثالث والخامس ، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن المطعون عليهم الثلاثة الأولي وجهوا إعلان صحيفة الإستئناف المقام منهم إلي المستأنف عليهم المذكورين دون بيان محال إقامتهم ، وسلمت الإعلانات إلي الأستاذ ............................المحامي المطعون عليه الرابع بصفته وكيلا عنهم بالرغم من أن مكتبه لم يكن محلا مختارا لهم ولم يكن ممثلهم أمام محكمة أول درجة وإنما حضر عن نفسه فقط مما تعتبر معه هذه الإعلانات باطلة ، وكان يتعين لذلك علي محكمة الإستئناف أن تقضي بقبول الدفع المبدي من الطاعنين باعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان هؤلاء المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الإستئناف إلي قلم المحضرين تطبيقا لنص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، والمواد 10 ، 11 ، 12 ، 14 مرافعات ، 40 من القانون المدني وإذ حكمت برفض الدفع واعتبرت هذه الإعلانات صحيحة قانونا فإن حكمها يكون باطلا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في القضاء بصحة ونفاذ عقد الطاعنين علي ربع القدر المبيع لهم استنادا إلي أن المطعون عليهم الثلاثة الأول قد اشتروا الثلاثة أرباع الباقية من العقار موضوع النزاع قبل أن يصدر للطاعنين حكم نهائي بصحة ونفاذ عقدهم وهو من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون ، إذ الثابت أن الطاعنين قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 2/8/1958 ومن قبل أن يسجل المطعون عليهم الثلاثة الأول عقد شرائهم في 25/6/1959 ، وطبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يترتب علي صدور حكم نهائي في دعوي صحة التعاقد والقيام بتسجيل هذا الحكم أو التأشير به علي هامش تسجيل صحيفة الدعوي إنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم او التأشير به إلي تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي مما يجعل عقد الطاعنين يفضل عقد المطعون عليهم الثلاثة الأول لأسبقية التسجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، هو ميعاد حضور ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد ، و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم والسقوط ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .