الطعن رقم 362 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-18
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن دفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوي لعدم تجاوز الأجرة السنوية للعين المؤجرة مبلغ 250 جنيها وأن المحكمة التي تختص بها هي محكمة المواد الجزئية طبقا لأحكام المادتين 41 ، 46 من قانون المرافعات ، وقد قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مستندا في ذلك إلي أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيها و 653 مليما شاملة 3 جنية و 563 مليما قيمة الضرائب والعوائد ومجموع الأجرة سنويا يزيد علي نصاب القاضي الجزئي ، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أنه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات إذا تضمنت الدعوي طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة ولما كان المطعون عليه قد أقر في عقد الإيجار وفي صحيفة دعواه أن جملة الأجرة الشهرية هي مبلغ 23 جنيها و 653 مليما منها 20 جنيها و 90 مليما إيجارا المكان و3 جنيه و 563 مليما ضرائب وعوائد وكل من القيمتين يقوم علي سبب قانوني مختلف فلا يصح اضافتهما وتقدير قيمة الدعوي بهاتين القيمتين مجتمعتين بل تقدر قيمة الدعوي بقيمة كل منهما علي حدة ، وإذ كان النزاع يدور علي قيمة الأجرة المحددة بمبلغ 20 جنيها و 90 مليما شهريا وجملتها السنوية مما يدخل في إختصاص القاضي الجزئي ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوي وبعد أن كان قد تعرض لموضوع الدعوي قبل الفصل في الدفع يكون قد خالف قواعد الإختصاص فضلا عن مخالفة نص المادة 132 من قانون المرافعات بشأن الفصل في الدفع قبل الموضوع .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه في باقي أوجه الطعن القصور ، وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد تمسك أمام محكمة أول درجة بأن تقدير لجنة الإيجارات هو تقدير نهائي بسبب عدم قبول تظلمه لعدم أداء الرسم المستحق ويترتب علي ذلك عدم تطبيق أحكام القانون 7 سنة 1965 علي الأجرة الواردة بالعقد ، وقد رفض الحكم الإبتدائي هذا الدفاع منه إستنادا إلي أن الطاعن لم يقدم دليلا عليه وعلي أن مجلس المراجعة قضي بعدم قبول طعنه ، فلما قدم الطاعن صورة رسمية من قرار مجلس المراجعة إلي محكمة الإستئناف تدليلا علي صحة دفاعه التفتت عنه وأيدت الحكم الإبتدائي في هذا الصدد لأسبابه وهو منها مخالفة للثابت في الأوراق مما يشوب الحكم بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إنجاز الأماكن ، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان الترتيب الطبيعى للفصل فى المنازعة ، أن تفصيل المحكمة أولا فى النزاع القائم حول إختصاصها بنظر الدعوى ،فإن إنتهت إلى إختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك فى موضوع المنازعة ، إلا أن عدم إتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما إشتراطه قانون المرافعات فى المادة 132 منه ، أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الإختصاص للموضوع ، ما حكمت به فى كل منهما على حده .