الطعن رقم 353 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-18
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ تزوير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ فسخ العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي سببين تنعي الطاعنة فيهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن دعوي المتدخل غير مقبول لأنه لم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء البائعة له ، وما كان له أن يطلب ذلك بعد أن إنحل العقد بأثر رجعي نتيجة التفاسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فلم يحكم بعدم قبول الدعوي وقضي بصحة عقد شراء المتدخل دون القضاء بصحة عقد شراء البائعة له فإنه يكون قد خالف القانون . وتضيف الطاعنة إلي ما تقدم قولها إن الحكم خلا من الرد علي دفاعها القائم علي أن التفاسخ عن العقد الصادر منها إلي المشترية له أثر رجعي من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد الصادر من هذه الأخيرة إلي المتدخل مستحيلا ، وهو من الحكم قصور يبطله ، هذا فضلا عن أن ما استندت إليه محكمة الإستئناف في قضائها بصورية التفاسخ يشوبه الفساد في الإستدلال ، لأنها إستندت في ذلك إلي ما جاء بالعقد المؤرخ 5/1/1959 من أن المشترية دفعت الثمن كاملا في حين أن ما جاء في محضر الصلح من أنها لم تدفع سوي ثمانين جنيها ينفي ذلك ، كما ينفيه أيضا ما هو ثابت في عقد بيع صادر من الطاعنة إلي من تدعي صابرين غريب إبراهيم بتاريخ 18/7/1959 متضمنا بيعها لها قيراطين من ذات الأطيان المبيعة إلي ............................ وشهد المتدخل علي هذا العقد مع أنه لو كان قد إشتري هذا القدر لاعتراض علي البيع ، وما جاء بمحضر الجنحة رقم 2094 سنة 1959 مركز الزقازيق ظاهر الدلالة علي احتدام النزاع بين الطاعنة وبين ............................ بما لايتصور معه التواطؤ بينهما ، كما شاب الفساد الأسباب المتعلقة بتزوير الإقرار لأن المحكمة لم تبين كيف حصلت الطاعنة علي التوقيع الصحيح للمطعون عليه الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ - عن عقد البيع الأول- الذى تضمنه عقد الصلح - المبرم بين طرفى هذا العقد - بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور و شروطه و تحقق من صحته و توافر أركانه و نفاذه بين عاقديه ، فإنه يكون بذلك قد قضى ضمناً بصحة ذلك العقد ، الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثانى [ الصادر من المشترية الأولى إلى المشترى الأخير ] .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان اثابت أن الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ، العقد و محضر الجنحة - اللذين إستدلت بهما فى وجه النعى - فإن التمسك بالدلالة المستمدة منهما . يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التى حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور .