⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-2-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ تنفيذ
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بعدم قبول المعارضة شكلا إستناداً إلي أن الحكم الإبتدائي الغيابي أعلن للمحكوم عليه في 28/4/1947 ، 3/5/1947 ولم ترفع المعارضة عنه إلا في 6/7/1949 ، هذا في حين أن المعارضة رفعت في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة إلي الوقت الذي يعلم فيه الخصم الغائب بتنفيذها وأن الخصم يعتبر عالماً بالتنفيذ بمضي 24 ساعة من وصول ورقة متعلقة به أو مذكور فيها حصول شئ من التنفيذ ، وإذ كان لم يصل إلي مورث الطاعنة أي ورقة من هذا القبيل فإن حقه في المعارضة يظل قائماً يباشره في أي وقت ، هذا إلي أن الحكم بعد أن ذكر تاريخ إعلان الحكم الغيابي وتاريخ رفع المعارضة إكتفي بالقول بأن المعارضة تكون بعد الميعاد دون أن يبين الميعاد الذي أباح فيه قانون المرافعات القديم الطعن بهذا الطريق ، وهو من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون . وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الإبتدائي الصادر في 6/1/1960 لم يقم قضاءه برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد علي حصول تزوير في إعلان الحكم الغيابي فقط ، وإنما كذلك علي وقوعه باطلا لعدم ذكر المحضر الخطوات التي اتبعها عند إعلان المورث قبل تسليم الصورة إلي جهة الإدارة من إنتقال إلي محل إقامة المراد إعلانه ومخاطبته لزوجته وامتناعها عن الاستلام طبقاً لما كانت تقضي به المادة السابعة من قانون المرافعات القديم ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان صحيحاً يكون قد خالف القانون ، هذا إلي أن الإعلان قد لحقه بطلان آخر لعدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها ، بل أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التى أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانونى للطعن - ما دام قد إنتهى فى قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ لم يثبت من الحكم أو من الأوراق أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان إستناداً إلى عدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه ، فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .