الطعن رقم 340 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-1-7
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى على ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة أن المحضر الذي باشر إعلان تقرير الطعن قام بتسليم صورة هذا الإعلان إلي من يدعي رمزي جوهري دون أن يثبت في محضره غياب المراد إعلانه وقت الإعلان وعلاقة مستلم الصورة بالمعلن إليه وإقامته بما يترتب عليه بطلان الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و الذى جرى الإعلان فى ظله أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بينه و بين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه ، فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطعن قد أردكه القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية قبل عرضه على دائرة فحص الطعون ، و كانت المادة 2/3 من ذلك القانون قد نصت على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً ، و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر بالمادة سالفة الذكر أو خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات أو لتصيح ما لم يصح منها ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 آنفة البيان و القضاء ببطلان الطعن .