⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-3-11 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ شيوع
⚖️ ملكية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطاعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون عليه الأول أن الطاعنين أعلنوا اخواته فواكه واستير ولوزا " المطعون عليهن 13 ، 14 ، 15 ، " بهذا الطعن في مواجهة النيابة دون أن يثبت المحضر في ورقة الإعلان الخطوات الدالة علي البحث والتقصي عن محال أقامتهن الأصلية . وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعنون في السببين الأول والرابع منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا لدي محكمة الموضوع بأن البائع لمورثهم قد تملك الأطيان المبيعة شائعة في 8 س و 9ط و 209ف المتروكة عن مورثة بنواحي برخيل الحييل والعرابة المدفونة ، لابناء علي إرثة لها فقط بل أيضا بناء علي إختصاصه بنصيبه الميراثي شائعا فيها وحدها وحيازته للمبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ وفاة مورثه في سنة 1897 حتي تاريخ بيعه لها في سنة 1918 ، وأن مورثهم قد خلفه في وضع اليد منذ هذا التاريخ ، ولم يأخذ الحكم بهذا الدفاع بحجة أن حيازة البائع للأطيان المبيعة لاتصلح سببا لتملكه بها بالتقادم لأنه وارث للمالك الأصلي الذي ترك الأطيان الكائنة بالنواحي المذكورة وغيرها ، لأن المسلم به قانوناً أن الوارث إذا وضع يده وحاز بعض الأراضي الموروثة علي وجه التخصيص فإن حيازته تكون مشوبة بالغموض إذ يجوز أن تكون بطريق النيابة عن باقي الورثة ، هذا في حين أن القانون يعتبر الوارث كالأجنبي في هذا الخصوص فلا يحرمه من أن يتملك نصيب وارث آخر بالتقادم المكسب إذا توافرت شرائطه ، ويضيف الطاعنون أنهم تمسكوا لأول مرة في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن قسمة فعلية قد حصلت بين الورثة عقب وفاة مورثهم في سنة 1897 وأن هذه القسمة قد نفذت بوضع اليد واستدلوا علي ذلك بتصرفات بعض ورثته المسجلة ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلي دفاعهم في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الطعن بالنقض قد تم للمطعون عليه فى الميعاد و حضر فى الطعن و قدم مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد قانوناً ، فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان طالما لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن ، أن الطاعنين حاولوا إعلان المطعون عليه فى محل إقامته فأجيبوا بأنه قد توفى قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فقاموا بإعلان ورثته جملة فى آخر موطن له ، و لما كان القانون يوجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن من يجب إعلانه قانوناً . فقد كان على الطاعنين القيام بالتحرى اللازم و توجيه الإعلان إلى كل من ورثة ذلك الخصم على حدة فى الميعاد ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 383 من قانون المرافعات السابق ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة الخصم المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذى يجب إعلان الطعن فيه ، و هو ما لم يتحقق فى صورة هذا الطعن ، و من ثم يكون الطعن باطلاً بالنسبة لورثة الخصم المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة ، إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم ، متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون .