الطعن رقم 301 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-16
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ حق الامتياز
⚖️ شهر عقارى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 استحدث نظاما لقيد حق الامتياز لحفظه وتحديد مرتبته ، وقضي باعتبار هذا الحق غير نافذ بالنسبة للغير إذا لم يتم قيده في الميعاد الذي حدده ذلك القانون ، وإذ لم يقيد المطعون عليه الأول حق الامتياز الذي تقرر له علي أرض النزاع بمقتضي عقد البيع الصادر منه للمرحوم ............................ والمسجل في 30 من أبريل سنة 1931 فقد زال بعدم قيده ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي رغم ذلك برفض الدعوي استنادا إلي أن ذلك العقد قد صدر في ظل المادة 601/7 من القانون المدني القديم التي تقضي بأن حق امتياز البائع يبقي علي العين المبيعة مادامت محتفظة بذاتيتها وأنه يكفي لحفظه تسجيل عقد البيع . وإذ كانت المادة 601/7 سالفة الذكر من ضمن المواد التي ألغيت من ذلك القانون بمقتضي المادة 60 من قانون الشهر العقاري السالف البيان فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيبا بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أصحاب حقوق الإمتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم فى خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو تاريخ العمل بذلك القانون فى أول يناير سنة 1947 أى المدتين أطول ، و قضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد إنقضاء المدة ما لم يتم قيد هذه الحقوق . و إذ كانت المادة 60 من القانون المشار إليه تقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون ، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 601 سابعاً من القانون المدنى القديم التى تقضى بإعتبار ثمن العقار ممتازاً إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح ، و ذلك على أساس أن ما جاء بالمادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 يخالفها ، و هو ما أيدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون . و كان يبين مما أورده الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه فى بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الإمتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنة و المسجل فى 30 من أبريل سنة 1931 ، لا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 و لا خلال المهلة التى فى آخر ديسمبر سنة 1948 ، و التى امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم 157 لسنة 1947 ، مما مؤاده عدم نفاذ هذا الحق فى مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له ، إذ لم يكونوا هم و لا مورثهم الذين قرروا هذا الحق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى من بعد برفض الدعوى تأسيساً منه على قيام حق الإمتياز الثابت بعقد البيع المسجل فى سنة 1931 رغم عدم قيده طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 لسنة1946 على النحو الذى سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون .