الطعن رقم 300 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-9
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم علي أساس أن النزاع انتهي بين الطرفين صلحا فلا يستحق علي الدعوي إلا نصف الرسم عملا بالمادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وأن الحكم الصادر بإيقاف الدعوي جزاء لا يترتب عليه استحقاق كامل الرسم لأنه من قبيل الأعمال التي تستهدف تهيئة القضية للمرافعة ولا يعد حكما تمهيديا أو حكما قطعيا في مسألة فرعية في معني المادة سالفة الذكر ، وهذا من الحكم غير صحيح في القانون ، لأن الحكم الذي يصدر بوقف الدعوي لعقاب المدعي الذي يهمل في اتخاذ ما تأمر به المحكمة عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات ، إنما هو حكم قطعي صادر قبل الفصل في الموضوع في مسألة فرعية ، مما يمتنع معه إمكان تطبيق المادة 20 من قانون الرسوم القضائية سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند إنتهائها صلحاً ، مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم القطعى هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه و إن كان الوقف الذى يوقع على المدعى جزاء على إهماله فى إتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكماً طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات السابق ، و يجوز الطعن فيه فور صدوره على إستقلال دون إنتظار للحكم فى الموضوع ، عملاً بالمادة 378 و من ذات القانون ، إلا أن المشرع قد إستهدف به تعجيل الفصل فى الدعوى ، و تأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، و هو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ، و لا يفصل فى نزاع بين الخصوم ، و لا يبت فى أية مسألة متفرعة عنه ، و لا يمكن بذلك إعتباره حكماً قطعياً فى مسألة متفرعة عن النزاع فى معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح فى الدعوى أن يحول دون إستحقاق نصف الرسم .