الطعن رقم 298 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1971-3-2
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بني علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي في الدعوي علي أساس أنها دعوي ضمان للعيب الخفي الذي وجد بالبطاريات المبيعة وهي تسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم ، هذا في حين أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت بتاريخ 31/1/1965 حكماً قضي برفض الدفع بسقوط الدعوي وبإحالتها إلي التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه بكافة الطرق ، وأقامت قضاءها برفض الدفع علي أن الدعوي ليست دعوي ضمان للعيب الخفي وإنما هي دعوي أقامها المشتري لمطالبة البائع بتنفيذ التزاماته ، وسارت الدعوي علي هذا الأساس إلي أن قضت المحكمة برفضها بعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين ، وعلي الرغم من أن الطاعن قد استأنف الحكم الأخير الصادر في الموضوع ولم يكن الدفع بالسقوط مثاراً أمام محكمة الاستئناف إذ أصبح الحكم الذي قضي برفضه نهائياً لأن المطعون ضده لم يستأنفه ، فإن محكمة الاستئناف عرضت لهذا الدفع وقضت بقبوله علي أساس أن الدعوي هي دعوي ضمان لعيب خفي لحقها السقوط وعاودت بذلك البحث في أمر قضي فيه نهائياً بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وقع في تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ذلك أنه علي الرغم من أنه اقتصر في أسبابه علي مناقشة الدفع بسقوط الدعوي بالتقادم وانتهي إلي قبوله ، فإنه قضي في منطوقه برفض الدعوي وهو ما يعيبه بالتناقض ، هذا إلي أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي أسباب الاستئناف التي تناولت الموضوع بل اكتفي بسردها دون أن يقول كلمته فيها مما يجعله مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا ينتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية و الذى قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه لا يجوز الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة . و أعفاه عن إستئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمنا . و إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه لم يتخل عن الدفع بسقوط التقادم ، بل تمسك به صراحة ، فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام، ولازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى. ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم في أسبابه من قبول الدفع بالتقادم. وبين قضائه في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.