⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-4-27 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطلبات فى الدعوى - تكييف الطلبات
⚖️ دفوع
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قرر أن للمطعون عليه رغم حضوره أن يدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعيب في إعلانها تأسيسا علي أنه لم يحضر بناء علي إعلانه بهذه الصحيفة التي يتمسك ببطلانها وفي الجلسة المحددة بها ، بل حضر في جلسة لا حقه بناء علي إعادة إعلانه ، هذا في حين أن نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق جاء مطلقا في عبارته فهو يقضي بأن مجرد حضور الخصم مانع من التمسك ببطلان التكليف بالحضور ، مما لا يجوز معه تقييد هذا الإطلاق وقصره علي الحضور بناء علي التكليف الذي يدفع المدعي عليه ببطلانه . وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، ويقول الطاعن بيانا لذلك إن الحكم قضي بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف رغم سقوط حق المطعون عليه في التمسك به طبقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات السابق التي توجب إبداء الدفوع الشكلية قبل أي طلب أو دفاع في الدعوي أو دفع بعدم القبول ، إذ لم يتقدم المطعون عليه بهذا الدفع إلا بعد أن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مستندات ثم التأجيل لتقديم شهادة ببيان التاريخ الذي قدمت فيه صحيفة الإستئناف إلي قلم المحضرين حتي يدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وهو ما يسقط في التمسك بهذا الدفع الشكلي . وحيث إن مبني السبب الثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف تأسيسا علي أن المحضر أعلن المطعون عليه مخاطبا مع الآنسة ........................دون أن يثبت غيابه وقت الإعلان ، في حين أنه لم يكن هناك محل لإثبات هذا البيان لأن المطعون عليه أعلن بصحيفة الإستئناف في مكتبه الذي اتخذه لمباشرة أعماله وناط بالآنسة ............................ إستلام الإعلانات القضائية فيه كما تفعل الشركات والمؤسسات والمصالح ، وهو المكتب الذي وجه منه المطعون عليه دعواه الحالية إلي الطاعن . هذا إلي أن المستفاد من نص المادة 12 من قانون المرافعات السابق أن وجوب إثبات البيان سالف الذكر قاصر علي حالة ما إذا كان الإعلان قد تم في الموطن الأصلي الذي يقيم به المعلن إليه أما إذا تم الإعلان في غير هذا الموطن كما هو الحال في الدعوي فلا محل لهذا البيان ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره ، أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزام هذا النظر ، و قرر أن حضور المطعون عليه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف ، لأنه لم يحضر فى الجلسة المحددة التى دعى إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة ، و إنما حضر جلسة تالية على إعادة إعلانه ، كما قرر الحكم أنه لا يجدى الطاعن قيامه بإعادة إعلان المطعون عليه فى ميعاد الثلاثين يوما الذى قررته المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، لأن ورقة إعادة الإعلان لم تستوف البيانات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر من وجوب إشتمالها على بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف ، و إنما إقتصرت هذه الورقة على دعوة المطعون عليه للحضور للجلسة المحددة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع تكييف الطلبات التى يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه فى التمسك بهذه الدفوع ، و هو فى هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة الإستئناف . و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف دون التعرض فى أسبابه لأثر طلبات المطعون عليه السابق على إبداء هذا الدفع يعد من الحكم قضاء ضمنياً بعدم سقوط حق المطعون عليه فى الدفع السالف الذكر تقديراً منه بأن هذه الطلبات لا تعد من المطعون عليه تعرضاً لموضوع الدعوى أو دفعاً بعدم قبول الإستئناف ، و أنه لا أثر على الدفع الشكلى المثار أمامها بما يؤدى إلى سقوط الحق فيه - وفقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق - و كان مجرد طلب التأجيل للإطلاع و لتقديم مستندات دون بيان لمضمونها لا يعد تعرضاً لموضوع الدعوى ، كما أن طلب التأجيل لتقديم شهادة ببيان تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين للتحقق مما إذا كان الإستئناف قد رفع بعد الميعاد لا يعتبر دفعاً بعدم القبول ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه طبق نص المادة 12 من قانون المرافعات السابق على إعلان صحيفة الإستئناف الذى وجه إلى المطعون عليه فى مكتبه بإعتباره موطناً أصلياً آخر له لما تبينه من أن المطعون وجه دعواه إلى الطاعن من هذا المكتب ، و قضى الحكم بقبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لأن المحضر أعلن المطعون عليه فى مكتبه المشار إليه مخاطباً مع الآنسة ... دون أن يثبت غيابه وقت الإعلان . و كان يتعين عند إجراء الإعلان فى هذا الموطن الأصلى إتباع ما تقضى به المادة 12 سالفة الذكر من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه فى حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما مما ورد ذكرهم بهذه المادة ، و بيان ذلك فى محضر الإعلان و صورته ، بحيث إذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان على ذلك بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات السابق ، فإنه لا محل للتحدى بما يثيره الطاعن فى سبب النعى من أن المطعون عليه ناط بالآنسة المخاطب معها مهمة إستلام الإعلانات القضائية التى توجه إليه فى مكتبه ، و أنه لا ضرورة لإثبات غيابه عن هذا المكان وقت الإعلان .