⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الجنون والعته
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون إن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بإبطال عقد البيع استنادا إلي ما قالته من حجية عبارة وردت في أسباب حكم الحجر الصادر من محكمة الاستئناف للأحوال الشخصية نصها " أنه بلغ من استغلال محمد حسين لاظ للمحجور عليه أنه ابتز من أطيان المحجور عليه خمسة أفدنة وزيادة " فلما استأنف الورثة ذلك الحكم عابوا عليه الخطأ في تطبيق القانون لأن تلك العبارة لاحجية لها ولأن المحكمة حجبت نفسها عن بحث صحة العقد أو بطلانه تحت ستارها ، ورغم ذلك فقد أخذت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي مما يعيب حكمها كذلك بالخطأ في تطبيق القانون ، كما أن محكمة الاستئناف قد أضافت إلي ما تقدم قولها إن المشتري كان أجيرا لدي البائع بمرتب شهري قدره جنيهان وهو ما ينئ عما وقر في وجدانها من أن المشتري لم يكن يملك ثمن الأطيان التي اشتراها ، مع أن الورثة كانوا قد قدموا مستخرجا رسميا يثبت أن مورثهم كان يملك منذ سنة 1934 مايزيد علي ثلاثة عشر فدانا ولفتوا نظر المحكمة إلي ملاءته غير أنها لم تلتفت إلي هذا الدفاع الجوهري ولو فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوي ولذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً أيضا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل في طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له في ذات المحجور عليه، فإن هي دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه، فإنها لا تكون قد فصلت في أمر صحتها أو بطلانها، لأن ذلك لم يكن مطروحاً عليها ولا إختصاص لها به، وإنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلاً على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه، وهو لا يجوز حجبه في دعوى بطلان التصرف. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الوصف الذي أضفاه حكم الحجر على تصرف المحجور عليه، بأنه ابتزاز مما يحوز قوة الأمر المقضي ورتب على ذلك الحكم بإبطال التصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.