⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-2-2 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عرف
⚖️ آثار العقد
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام ومحمد اسعد محمود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأنه وإن دلت الخطابات التي أرسلها المرحوم ............................ للمطعون عليه الأول في شأن المعاملة بينهما بما في ذلك الخطاب المتعلق بالصفقه موضوع النزاع والمؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962 علي طبيعة هذه المعاملة ، فإن هذه الخطابات جميعها تعني ما تتضمنه من أن يتم شحن البضاعة للسيدة جرمين عبود وأن ترسل له فاتورة هذه البضاعة كي يتولي هو سدادها ، ويقول الطاعنان إنه وإن عد عدم اعتراض المطعون عليه الأول علي هذا العرض قبولا منه له يقوم به التزامه بتنفيذ الصفقة ، إلا أنه لم يقدم الدليل علي تنفيذها بشحن البضاعة علي الوجه المتفق عليه بتقديم سند الشحن وفاتورة البضاعة الدالة علي ثمنها وعلي تنفيذ هذا الشرط بشحن البضاعة ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الطاعنين بثمن تلك الصفقة لم يرد علي دفاعهما في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون كما يكون معيبا بالقصور في التسبيب . وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم عول علي خطاب وقعه موظف بمحل ............................ إلي المطعون عليه الأول بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1962 للقول بقيام صفة لهذا الموظف في النيابة عن وديع زبال حال حياته ، مع أن هذا الخطاب ليس إلا مكاتبة عادية لا تتضمن تعاقدا ولا تنشئ التزاما بل تنطوي علي شيك مرسل من محل وديع زبال سدادا لفاتورة عليه ، كما عول الحكم علي خطاب بتوقيع ذلك الموظف عن ورثة ............................للمطعون عليه الأول بتاريخ 23 يناير سنة 1963 يتضمن الاعتذار عن سداد المبلغ موضوع الدعوي للقول بنيابة ذلك الموظف عنهم بعد وفاة مورثهم في 23 ديسمبر سنة 1962 ، وذلك بحجة أن الموظف المشار إليه كان يوقع عن ذلك المورث حال حياته وأنه ظل يباشر العمل في منشأته بعد وفاته مع أن النيابة لاتفترض ، وبفرض أن الموظف المذكور كان وكيلا عن المورث فإن وكالته تزول بوفاة الموكل وهو ما لا يقوم معه أي التزام في جانب ورثة المرحوم............................ نتيجة لهذا الخطاب ، غير أن الحكم المطعون فيه قضي رغم ذلك بإلزامهما بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون عليه الأول جعل أساس دعواه طبقا للمذكرة الختامية المقدمة منه لمحكمة الاستئناف خطابا أرسله له المرحوم وديع زبال في 18 سبتمبر سنة 1963 يتحدث فيه عن صفقة مقدارها 1500 متر فقط ، مع أنه كان قد أسس الدعوي علي الخطاب المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1962 وموضوعه صفقة تتراوح بين 3000 ، 3500 متر ، ويقول الطاعنان إنه علي الرغم من إبدائهما لهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف فإن حكمها المطعون فيه قد خلا من الإشارة إليه وهو ما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية، ومن المستندات المقدمة في الدعوى تنفيذ طرفي العقد لإلتزاماتهما المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، ما دام استخلاصها يقوم على أسباب سائغة، تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها فى الدعوى ، و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية ، و كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .