⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1971-1-26 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ مقاولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد اسعد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة علي أن ماجاء في العقد المؤرخ 21-2-1963 من أن المطعون ضده موكل بتنفيذ مشروع تعديل وتوسيع وتعميق ترعة الكلابية الراسي علي شركة فيس وبرت ديجان يفيد أن عملية الحفر قد تم التعاقد بشأنها بينه وبين المطعون ضده باعتباره مقاولا من الباطن لا بصفته وكيلا عن هذه الشركة استنادا إلي أن هذا هو المعني الظاهر لمدلول عبارة العقد ، وأنه هو ما قصده المتعاقدان مستهديا في ذلك بالظروف التي تم فيها التعاقد وبإقرار الشركة ، ويري الطاعن أن هذا الذي ذهب اليه الحكم في تفسير العقد مجاف لعبارته الواضحة الصريحة في أن المطعون ضده إنما كان وكيلا عن الشركة في تعاقده مع الطاعن فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق التفسير والتأويل ، كما أن الحكم حين فسر عبارة العقد بالمعني المتقدم قد خرج بالوكالة عن مدلولها الصحيح لأن هذه العبارة وإن أفادت إسناد العمل إلي المطعون ضده فإن ذلك بمجرده لا يجعل منه مقاولا من الباطن لاحتمال أن يكون إسناد العمل إليه كان بناء علي عقد آخر ، وعلي الرغم من أن المطعون ضده كان يعمل موظفا بالشركة المشار إليها مما لايمكن معه أن يكون مقاولا ولا محترفا التجارة ، ومن أن العملية التي أسندت إلي المطعون ضده تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه وهو النصاب المحدد بالقرار الجمهوري رقم 1203 الصادر في 20 يوليه سنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 الصادر في 24 مارس سنة 1962 والذي يقضي بحظر ما يعهد به من الأعمال إلي المقاول الواحد في السنة بأكثر من هذا المبلغ ، فإن الحكم المطعون فيه فسر رغم ذلك عبارة العقد بأن المطعون ضده تعاقد بصفته مقاولا من الباطن ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوي وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه علي مجرد الظن والتخمين إذ اعتمد في ذلك علي أقوال شاهد المطعون ضده التي تتحصل في أن عددا من المقاولين قدروا ما قام به الطاعن من حفر بثمانين ألف متر من الأمتار المكعبة دون أن يستظهر الحكم الأساس الذي بني عليه هذا التقدير ومن قام به من المقاولين ومدي خبرتهم ، مع أنه كان يجب تحديد ذلك بمعرفة خبير فني في شئون الري ، وعلي الرغم من أن المطعون ضده أقر في الإنذار الذي أعلنه له في 2/12/1963 بأن الطاعن قام بحفر مائة وعشرين الف متر مكعب ، فإن محكمة الموضوع . قد غفلت عن هذه الواقعة الجوهرية التي لوفطنت إليها لما قضت علي أساس أقوال شاهد المطعون ضده ومبناها الظن والإقتراض وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب . ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقه في الدفاع إذ قرر أنه عجز عن إثبات مقدار ماقام به من حفر مع أن الثابت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقيق هذه الواقعة بواسطة خبير فني متخصص في شئون الري ، وأنه قام بدفع الأمانة التي قدرتها المحكمة للخبير الذي ندبته لهذا الغرض عندما امتنع المطعون ضده عن دفعها ، ولكنها عدلت عن تنفيذ الحكم الصادر بذلك وهو ما ينطوي علي الإخلال بحقه في الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إذ فسر عبارة العقد قد التزم في تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها، فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 المعدل بالقرار رقم 1049 لسنة 1962 - والذى يقضى بحظر ما يعهد به من الأعمال إلى المقاول الواحد فى السنة بأكثر من مائة ألف جنيه - لأن هذا الدفاع يخالطه واقع ، و هو تقدير قيمة العمل المسند إلى المطعون ضده [ المقاول ] ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجد أن قاضى الموضوع و لا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . و إذ كانت محكمة الإستئناف فيما إستخلصته من أقوال الشهود لم تخرج عن مدلولها ، وهو إستخلاص سائغ و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدوا أن يكون مجادلة فى تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذ بها الحكم بعد أن إطمأن إليها .